تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث السابع الخلاف بيننا وبين الشافعي
من ستة أشهر من يوم تزوَّجها الثاني، فالولد من الأول، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر، فهو ولد الزوج الثاني، وعند محمد بن الحسن: إن جاءت به لأقل من سنتين، فهو من الأول، وإن جاءت به لأكثر من سنتين فهو للثاني.
الحادي عشر: الأصل عند أصحابنا:
مَن طاف من طواف الزيارة
أكثر الطواف في وقت الطواف أجزأه (¬1)
وعند الشافعي: لا يجزئه:
ـ فلو طاف من طواف الزِّيارة أكثر الطَّواف في وقت الطواف أجزأ عندنا، وعند الشافعي: لا يجزيه.
ـ ولو طاف للزيارة جنباً أو محدثاً حَلّ به عندنا بعذر أو بغير عذر، وعند الشافعي: لا يجزيه.
ولو طاف للزيارة منكوساً أجزأه عند علمائنا (¬2)، وعند الشافعي: لا يجزيه.
¬__________
(¬1) معناها من أدى أكثر طواف الإفاضة فقد أدى ركنه فيجزئه في التحلل وغيره.
(¬2) لو طاف بالبيت منكوسا بأن استلم الحجر ثم أخذ على يسار الكعبة، وطاف كذلك سبعة أشواط عندنا يعتد بطوافه في حكم التحلل، وعليه الإعادة ما دام بمكة فإن رجع إلى أهله قبل الإعادة فعليه دم، كما في المبسوط4: 44.
الحادي عشر: الأصل عند أصحابنا:
مَن طاف من طواف الزيارة
أكثر الطواف في وقت الطواف أجزأه (¬1)
وعند الشافعي: لا يجزئه:
ـ فلو طاف من طواف الزِّيارة أكثر الطَّواف في وقت الطواف أجزأ عندنا، وعند الشافعي: لا يجزيه.
ـ ولو طاف للزيارة جنباً أو محدثاً حَلّ به عندنا بعذر أو بغير عذر، وعند الشافعي: لا يجزيه.
ولو طاف للزيارة منكوساً أجزأه عند علمائنا (¬2)، وعند الشافعي: لا يجزيه.
¬__________
(¬1) معناها من أدى أكثر طواف الإفاضة فقد أدى ركنه فيجزئه في التحلل وغيره.
(¬2) لو طاف بالبيت منكوسا بأن استلم الحجر ثم أخذ على يسار الكعبة، وطاف كذلك سبعة أشواط عندنا يعتد بطوافه في حكم التحلل، وعليه الإعادة ما دام بمكة فإن رجع إلى أهله قبل الإعادة فعليه دم، كما في المبسوط4: 44.