تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث السابع الخلاف بيننا وبين الشافعي
فهو ولي لها جاز له تزويجها إن كانت صغيرة
وإن كانت كبيرة فبرضاها كالأب والجدّ (¬1)
وعلى هذا مسائل منها:
ـ إن تزويج الأخ والعمّ للصغير والصغيرة جائز عندنا، وعند الشافعي: لا يجوز إلا للأب والجد.
ـ إن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة الثيب بغير رضاها، وعند الشافعي: لا يجوز.
ـ الولي إذا كان فاسقاً جاز تزويجه؛ لأنه عصبة لها.
ـ إن للابن ولاية التزويج على أمِّه إذا كانت مجنونة عندنا، وعند الشافعي: لا يجوز إذا لم يكن الابن من قبيلتها، وإن كان من قبيلتها، فله ذلك.
ـ إن للأم ولاية تزويج ابنتها عند عدم العصبة عند أبي حنيفة؛ لأنها في حال فقد العصبات تستوفي حقّ العصبات، وعند محمد: لا تزوج.
الثالث عشر: الأصل عند أصحابنا:
¬__________
(¬1) كل قريب للمرأة من أهل الولاية على نفسه يجوز له أن يتولى عقدها في الزواج إن كانت صغيرة بالترتيب المعروف، فيزوجها الأخ والعم والخال والأم وغيرهم.
وإن كانت كبيرة فبرضاها كالأب والجدّ (¬1)
وعلى هذا مسائل منها:
ـ إن تزويج الأخ والعمّ للصغير والصغيرة جائز عندنا، وعند الشافعي: لا يجوز إلا للأب والجد.
ـ إن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة الثيب بغير رضاها، وعند الشافعي: لا يجوز.
ـ الولي إذا كان فاسقاً جاز تزويجه؛ لأنه عصبة لها.
ـ إن للابن ولاية التزويج على أمِّه إذا كانت مجنونة عندنا، وعند الشافعي: لا يجوز إذا لم يكن الابن من قبيلتها، وإن كان من قبيلتها، فله ذلك.
ـ إن للأم ولاية تزويج ابنتها عند عدم العصبة عند أبي حنيفة؛ لأنها في حال فقد العصبات تستوفي حقّ العصبات، وعند محمد: لا تزوج.
الثالث عشر: الأصل عند أصحابنا:
¬__________
(¬1) كل قريب للمرأة من أهل الولاية على نفسه يجوز له أن يتولى عقدها في الزواج إن كانت صغيرة بالترتيب المعروف، فيزوجها الأخ والعم والخال والأم وغيرهم.