اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب تأسيس النظر للدبوسي

صلاح أبو الحاج
تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج

المبحث السابع الخلاف بيننا وبين الشافعي

فهو ولي لها جاز له تزويجها إن كانت صغيرة
وإن كانت كبيرة فبرضاها كالأب والجدّ (¬1)
وعلى هذا مسائل منها:
ـ إن تزويج الأخ والعمّ للصغير والصغيرة جائز عندنا، وعند الشافعي: لا يجوز إلا للأب والجد.
ـ إن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة الثيب بغير رضاها، وعند الشافعي: لا يجوز.
ـ الولي إذا كان فاسقاً جاز تزويجه؛ لأنه عصبة لها.
ـ إن للابن ولاية التزويج على أمِّه إذا كانت مجنونة عندنا، وعند الشافعي: لا يجوز إذا لم يكن الابن من قبيلتها، وإن كان من قبيلتها، فله ذلك.
ـ إن للأم ولاية تزويج ابنتها عند عدم العصبة عند أبي حنيفة؛ لأنها في حال فقد العصبات تستوفي حقّ العصبات، وعند محمد: لا تزوج.

الثالث عشر: الأصل عند أصحابنا:
¬__________
(¬1) كل قريب للمرأة من أهل الولاية على نفسه يجوز له أن يتولى عقدها في الزواج إن كانت صغيرة بالترتيب المعروف، فيزوجها الأخ والعم والخال والأم وغيرهم.
المجلد
العرض
72%
تسللي / 178