تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث السابع الخلاف بيننا وبين الشافعي
العبرة في ثبوت النَّسب بصحّة الفراش
وكون الزَّوج من أهله لا بالتمكن من الوطء (¬1)
وعند الشافعي: العبرة في النَّسب للتَّمكُّن من الوطء حقيقة.
وعلى هذا مسائل منها:
ـ إن مَن تزوَّج امرأة وغاب عنها سنين، فجاءت بولد ثبت النسب منه؛ لأن الفراش له، وهو من أهل ثبوت النَّسب، وعند الشافعي: لا يثبت النسب منه؛ إذ لا يتمكن من حقيقة الوطء.
ـ إن الغائب إذا أَرسل رسولاً إلى رجل وأَمره أن يُزوِّجه امرأةً في البلد التي فيها الوكيل ففعل، فجاءت بولد ولم يلحقه الزَّوج ثبت النسب منه عندنا، وعند الشافعي: لا يثبت النَّسب منه.
ـ إذا تزوَّج امرأةً وطلَّقها من ساعته ولم يكن دخل بها، فجاءت بولد بعد ستّة أَشهر من يوم العقد يثبت النسب منه عندنا، وعند الشافعي: لا يثبتُ نسبُه منه.
ـ ولو تزوجت امرأة الغائب وولدت ولداً، ثمّ رجع الغائب حياً، فإن نسب الولد ثابت منه عند أبي حنيفة،، وعند أبي يوسف: إن جاءت به لأقل
¬__________
(¬1) معناها يثبت النسب بوجود العقد بين الزوجين ولو كان حقيقة الوطء بينهما مستحيلة عادة؛ عملاً بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الولد للفراش» في صحيح البخاري 2: 724، وصحيح مسلم 2: 1080.
وكون الزَّوج من أهله لا بالتمكن من الوطء (¬1)
وعند الشافعي: العبرة في النَّسب للتَّمكُّن من الوطء حقيقة.
وعلى هذا مسائل منها:
ـ إن مَن تزوَّج امرأة وغاب عنها سنين، فجاءت بولد ثبت النسب منه؛ لأن الفراش له، وهو من أهل ثبوت النَّسب، وعند الشافعي: لا يثبت النسب منه؛ إذ لا يتمكن من حقيقة الوطء.
ـ إن الغائب إذا أَرسل رسولاً إلى رجل وأَمره أن يُزوِّجه امرأةً في البلد التي فيها الوكيل ففعل، فجاءت بولد ولم يلحقه الزَّوج ثبت النسب منه عندنا، وعند الشافعي: لا يثبت النَّسب منه.
ـ إذا تزوَّج امرأةً وطلَّقها من ساعته ولم يكن دخل بها، فجاءت بولد بعد ستّة أَشهر من يوم العقد يثبت النسب منه عندنا، وعند الشافعي: لا يثبتُ نسبُه منه.
ـ ولو تزوجت امرأة الغائب وولدت ولداً، ثمّ رجع الغائب حياً، فإن نسب الولد ثابت منه عند أبي حنيفة،، وعند أبي يوسف: إن جاءت به لأقل
¬__________
(¬1) معناها يثبت النسب بوجود العقد بين الزوجين ولو كان حقيقة الوطء بينهما مستحيلة عادة؛ عملاً بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الولد للفراش» في صحيح البخاري 2: 724، وصحيح مسلم 2: 1080.