تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث السابع الخلاف بيننا وبين الشافعي
مَن أهلَ بالحج في غير أشهره
وهو من أهل الإهلال لزمه ما أهلّ به
ولم يلزمه غير ما أهل به (¬1)
كما لو أَهل به في أشهر الحج.
وعلى هذا مسائل منها:
ـ فلو قَدَّم إحرام الحَجِّ على أَشهر الحَجِّ لزمه الحجّ، ولا يَنقلب عمرةً، وعند الشافعيِّ: يَنقلب عمرةً.
ـ ولو أهل بحجّة تطوعاً ولم يحج حجّة الإسلام لزمه التطوع ولم يسقط عنه الفرض عندنا، وعند الشافعي: ينقلب إحرامه عن حجة الإسلام، وقد روى البَلْخي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة نحو هذا، وعلى هذا قال: فيمن حجَّ عن غيره بأمره أنه يجزيه ولا يَنقلب إحرامُه إلى نفسه، وعندهما: ينقلب إحرامه إلى نفسه، وعلى هذا قال: لو أهلَّ بحجَّتين لزمتاه جميعاً، وعند الشافعي: لا تلزمه إلا واحدة.
عاشراً: الأصل عند أصحابنا:
¬__________
(¬1) معناها من أهلَّ بحج في أشهر الحج أو غيرها، فإهلاله صحيح، ويلزمه ما أهل به.
وهو من أهل الإهلال لزمه ما أهلّ به
ولم يلزمه غير ما أهل به (¬1)
كما لو أَهل به في أشهر الحج.
وعلى هذا مسائل منها:
ـ فلو قَدَّم إحرام الحَجِّ على أَشهر الحَجِّ لزمه الحجّ، ولا يَنقلب عمرةً، وعند الشافعيِّ: يَنقلب عمرةً.
ـ ولو أهل بحجّة تطوعاً ولم يحج حجّة الإسلام لزمه التطوع ولم يسقط عنه الفرض عندنا، وعند الشافعي: ينقلب إحرامه عن حجة الإسلام، وقد روى البَلْخي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة نحو هذا، وعلى هذا قال: فيمن حجَّ عن غيره بأمره أنه يجزيه ولا يَنقلب إحرامُه إلى نفسه، وعندهما: ينقلب إحرامه إلى نفسه، وعلى هذا قال: لو أهلَّ بحجَّتين لزمتاه جميعاً، وعند الشافعي: لا تلزمه إلا واحدة.
عاشراً: الأصل عند أصحابنا:
¬__________
(¬1) معناها من أهلَّ بحج في أشهر الحج أو غيرها، فإهلاله صحيح، ويلزمه ما أهل به.