تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث السابع الخلاف بيننا وبين الشافعي
ـ إنّ الحربيّ إذا أسلم في دار الحرب، ثم خرج إلينا وترك ماله، ثمّ ظَهَرَ المسلمون على دارهم، كان جميع ماله غنيمة عندنا؛ لأنه وَقَعَ بينه وبين ماله مباينة الدارين، وعند الشافعي: لا يكون غنيمةً.
ـ ولو أسلم ولم يخرج إلينا حتى ظهر المسلمون عليهم كان عقاره غنيمة لنا، وعند الشافعي: لا يكون غنيمة.
ـ إن دار الحرب تمنع وجوب ما يندرئ بالشبهة؛ لأن أحكامها لا تجري في دارهم، وحكم دارهم مخالف لحكم دارنا، وعند الشافعي: بقعة الحرب لا تمنع وجوب ما يَندرئ بالشبهة.
وبيان هذا: حربي أسلم في دار الحرب، ثم دخل رجل مسلم دارهم بأمان، فقتله لا قصاص عليه ولا دية عندنا، وعند الشافعي: عليه القصاص.
ـ ولو دخل مسلمان مستأمنان في دار الحرب فقتل أحدهما صاحبه لا قصاص عليه عندنا، وعند الشافعي: عليه القصاص.
ـ ولو أن أسيرين مسلمين في دار الحرب قتل أحدُهما صاحبه لا قصاص على القاتل عندنا، وعند الشافعي على القاتل القصاص.
ـ ولو شرب المسلم الخمر أو زنا أو قذف في دار الحرب لا حَدّ عليه عندنا، ويجب عند الشافعي: عليه الحدّ.
تاسعاً: الأصل عند أصحابنا:
ـ ولو أسلم ولم يخرج إلينا حتى ظهر المسلمون عليهم كان عقاره غنيمة لنا، وعند الشافعي: لا يكون غنيمة.
ـ إن دار الحرب تمنع وجوب ما يندرئ بالشبهة؛ لأن أحكامها لا تجري في دارهم، وحكم دارهم مخالف لحكم دارنا، وعند الشافعي: بقعة الحرب لا تمنع وجوب ما يَندرئ بالشبهة.
وبيان هذا: حربي أسلم في دار الحرب، ثم دخل رجل مسلم دارهم بأمان، فقتله لا قصاص عليه ولا دية عندنا، وعند الشافعي: عليه القصاص.
ـ ولو دخل مسلمان مستأمنان في دار الحرب فقتل أحدهما صاحبه لا قصاص عليه عندنا، وعند الشافعي: عليه القصاص.
ـ ولو أن أسيرين مسلمين في دار الحرب قتل أحدُهما صاحبه لا قصاص على القاتل عندنا، وعند الشافعي على القاتل القصاص.
ـ ولو شرب المسلم الخمر أو زنا أو قذف في دار الحرب لا حَدّ عليه عندنا، ويجب عند الشافعي: عليه الحدّ.
تاسعاً: الأصل عند أصحابنا: