تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث السابع الخلاف بيننا وبين الشافعي
ـ إن الجندي إذا مات قبل إخراج الغنيمة لا يُورث نصيبه عندنا، وعند الشافعي: يورث؛ لأنه يملك بنفس الأخذ.
ـ إنه يُعتبر في استحقاق السَّهم وقت مجاوزة الدَّرب، فإن كان فارساً فله سهمُ الفرسان، وإن كان راجلاً، فله سهمُ الرَّاجل، وعند الشافعي: العبرة لوقت المقاتلة إن كان فارساً، فله سهمان، وإن كان راجلاً، فله سهم؛ لأن الملك عنده يقع بالأخذ، فاعتبر بالأخذ.
ثامناً: الأصل عند أصحابنا:
الدنيا كلُّها داران
ـ إنه يُعتبر في استحقاق السَّهم وقت مجاوزة الدَّرب، فإن كان فارساً فله سهمُ الفرسان، وإن كان راجلاً، فله سهمُ الرَّاجل، وعند الشافعي: العبرة لوقت المقاتلة إن كان فارساً، فله سهمان، وإن كان راجلاً، فله سهم؛ لأن الملك عنده يقع بالأخذ، فاعتبر بالأخذ.
ثامناً: الأصل عند أصحابنا:
الدنيا كلُّها داران