تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث السابع الخلاف بيننا وبين الشافعي
ويقع الملك بنفس القسمة (¬1)
وعند الشّافعيّ: يقع الملك بنفس الأخذ.
وعلى هذا مسائل منها:
ـ إنّ الإمام إذا فتح بلدةً عنوة جاز له أن يَمُنَّ عليهم؛ لأنّ الغانمين لا يملكون الغنيمة بنفس الأخذ، فلم يكن في المَنّ إبطال حقِّهم، وعند الشَّافعيّ: لا يجوز المَنّ عليهم؛ لأنهم ملكوا الغنيمة بنفس الأخذ، وليس له أن يبطل عليهم ملكهم.
ـ إنّ المددَ يشترك مع الغانمين في الغنيمة إن لحقوهم قبل إحرازهم الغنيمة في دار الإسلام؛ لأنهم لا يملكون الغنيمة بنفس الأخذ، وعند الشافعي: لا يشترك المدد؛ لأنّ من مذهبه أنهم ملكوا بنفس الأخذ.
ـ إن الغنيمة لا تقسم بدار الحرب ما لم تحرز بدار الإسلام، وعند الشافعي: تقسم في دار الحرب.
ـ لا تباع الغنائم في دار الحرب قبل القسمة والإحراز، وعند الشافعي: تباع.
¬__________
(¬1) معناها أنّ للغنيمة عدة أحكام تبدأ من ثبوت الحقّ عموماً فيها بالأخذ، فيجوز الانتفاع بها دون الادخار والتجارة، ويثبت حقُّ الغانمين بالإحراز لها، وذلك بدخولها لبلاد الإسلام، فيمنع الانتفاع بها مطلقاً، وتُملك لكلِّ واحدٍ من الغانمين بالقسمةِ بينهم.
وعند الشّافعيّ: يقع الملك بنفس الأخذ.
وعلى هذا مسائل منها:
ـ إنّ الإمام إذا فتح بلدةً عنوة جاز له أن يَمُنَّ عليهم؛ لأنّ الغانمين لا يملكون الغنيمة بنفس الأخذ، فلم يكن في المَنّ إبطال حقِّهم، وعند الشَّافعيّ: لا يجوز المَنّ عليهم؛ لأنهم ملكوا الغنيمة بنفس الأخذ، وليس له أن يبطل عليهم ملكهم.
ـ إنّ المددَ يشترك مع الغانمين في الغنيمة إن لحقوهم قبل إحرازهم الغنيمة في دار الإسلام؛ لأنهم لا يملكون الغنيمة بنفس الأخذ، وعند الشافعي: لا يشترك المدد؛ لأنّ من مذهبه أنهم ملكوا بنفس الأخذ.
ـ إن الغنيمة لا تقسم بدار الحرب ما لم تحرز بدار الإسلام، وعند الشافعي: تقسم في دار الحرب.
ـ لا تباع الغنائم في دار الحرب قبل القسمة والإحراز، وعند الشافعي: تباع.
¬__________
(¬1) معناها أنّ للغنيمة عدة أحكام تبدأ من ثبوت الحقّ عموماً فيها بالأخذ، فيجوز الانتفاع بها دون الادخار والتجارة، ويثبت حقُّ الغانمين بالإحراز لها، وذلك بدخولها لبلاد الإسلام، فيمنع الانتفاع بها مطلقاً، وتُملك لكلِّ واحدٍ من الغانمين بالقسمةِ بينهم.