تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث السابع الخلاف بيننا وبين الشافعي
متلفها إذا كان المتلفُ عليه ذمياً، وعند الشافعي: لا ضمان على متلفها، وإن كان المتلفُ عليه ذمياً.
ـ أن المضمضة والاستنشاق في الجنابة فرضان عندنا، وعند الشافعي: أنهما سنتان، وعن ابن عبَّاس - رضي الله عنهم - أنه قال لما سُئل عمَّن ترك المضمضة والاستنشاق وصلى: «تمضمض واستنشق وأَعِدْ الصلاة» (¬1)، واحتج محمد بن الحسن بذلك في كتاب الصلاة، وقال: هكذا بلغنا عن ابن عباس - رضي الله عنهم -، ولم يذكر لفظه، ولكن ذكر لفظ أبي حنيفة في «شرح الآثار».
سادساً: الأصل عند أصحابنا:
المضمونات تملك بالضمان السَّابق
ويستند الملك فيها إلى وقت وجوب الضمان
¬__________
(¬1) عن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «إذا اغتسل الرجل من الجنابة ولم يتمضمض ولم يستنشق، فليعد الوضوء وان ترك ذلك في الوضوء لم يعد» في الآثار 1: 13، قال التهانوي في إعلاء السنن 1: 183: الحديث حسن صالح للاحتجاج، و له شاهد صحيح من مرسل ابن سيرين.
ـ أن المضمضة والاستنشاق في الجنابة فرضان عندنا، وعند الشافعي: أنهما سنتان، وعن ابن عبَّاس - رضي الله عنهم - أنه قال لما سُئل عمَّن ترك المضمضة والاستنشاق وصلى: «تمضمض واستنشق وأَعِدْ الصلاة» (¬1)، واحتج محمد بن الحسن بذلك في كتاب الصلاة، وقال: هكذا بلغنا عن ابن عباس - رضي الله عنهم -، ولم يذكر لفظه، ولكن ذكر لفظ أبي حنيفة في «شرح الآثار».
سادساً: الأصل عند أصحابنا:
المضمونات تملك بالضمان السَّابق
ويستند الملك فيها إلى وقت وجوب الضمان
¬__________
(¬1) عن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «إذا اغتسل الرجل من الجنابة ولم يتمضمض ولم يستنشق، فليعد الوضوء وان ترك ذلك في الوضوء لم يعد» في الآثار 1: 13، قال التهانوي في إعلاء السنن 1: 183: الحديث حسن صالح للاحتجاج، و له شاهد صحيح من مرسل ابن سيرين.