اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب تأسيس النظر للدبوسي

صلاح أبو الحاج
تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج

المبحث السابع الخلاف بيننا وبين الشافعي

ـ وجوب الكفارة بالبراءة عن الإسلام أخذنا في ذلك بقول عمر - رضي الله عنه - وبقول عائشة رضي الله عنها (¬1)، وعند الشافعي: لا يجب وأخذ فيه بالقياس.
ـ إذا اشترى ما باع بأقلّ مما باع قبل نقد الثمن لا يجوز أخذنا بحديث عائشة رضي الله عنها وحديث زيد بن أرقم (¬2)، فحكمنا بفساد البيع وتركنا القياس، وعند الشافعي: البيع جائز، وأخذ فيه بالقياس.
ـ جواز بيع الخمر فيما بين أهل الذمة أخذنا في ذلك بقول عمر - رضي الله عنه - قوله: «دعوا لهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها» (¬3)، وعند الشافعي: لا يجوز، وأخذ فيه بالقياس، ومن قول عمر - رضي الله عنه - تبيَّن كونها مضمونًة على
¬__________
(¬1) وقال ابنُ عَبّاس - رضي الله عنهم - في الرجل يقول: «هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام، قال: يمين مغلظة» في مصنف عبد الرزاق8: 480.
(¬2) في الأصل2: 506: قال: بلغنا عن عائشة أن امرأة سألتها فقالت: إني اشتريت من زيد بن أرقم خادماً بثمانمائة درهم إلى أجل، ثم بعتها منه بسبعمائة درهم، فقالت: بئس ما اشتريت، وبئس ما شريت، أبلغي زيد بن أرقم أن الله قد أبطل جهادك إن لم تتب. وينظر: سنن البيهقي الكبير 5: 330، وسنن الدارقطني 3: 52، وغيرهما، قال ابن عبد الهادي: إسناده
(¬3) فعن سويد بن غفلة - رضي الله عنه - قال: ((بلغ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن عماله يأخذون الجزية من الخمر فناشدهم ثلاثاً، فقال بلال - رضي الله عنه -: إنهم ليفعلون ذلك، قال: فلا تفعلوا، ولكن ولوهم بيعها، فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها)) في مصنف ابن عبد الرزاق 6: 23.
المجلد
العرض
65%
تسللي / 178