تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث السابع الخلاف بيننا وبين الشافعي
خامساً: الأصل عند أصحابنا:
قول الصحابي مُقَدَّمٌ على القياس
إذا لم يخالفه أحدٌ من نظرائه
لأنه لا يجوز أن يُقال: إنه قاله من طريق القياس؛ لأنّ القياسَ يخالفه، ولا يجوز أن يُقال: إنه قاله جُزافاً، فالظَّاهرُ أنّه قال سماعاً من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعند الشافعي: القياسُ مُقدَّم؛ لأنه لا يرى تقليد الصحابي، ولا الأخذ برأيه.
وعلى هذا مسائل منها:
ـ وجوب الدية على مَن حَلَق لحية رجل ولم تنبت أخذ علماؤنا في ذلك بقول علي - رضي الله عنه -، وتركوا القياس، وعند الشافعي: لا يجب فيه دية، بل يجب فيه حكومة عدل، وهو القياس، وبه أخذ.
ـ وجوب الشَّاة على مَن أَوْجَب على نفسِهِ ذبح ولده أخذنا فيه بقول ابن عبَّاس - رضي الله عنهم - (¬1)، وعند أبي يوسف والشافعي: لا شيء عليه، وأخذا بالقياس.
¬__________
(¬1) وهو أن رجلاً سأل ابن عباس - رضي الله عنهم - عن هذه المسألة فقال: أرى عليك مئة بدنة, ثم قال: ائت ذلك الشيخ فاسأله, وأشار إلى مسروق فسأله فقال: أرى عليك شاة فأخبر بذلك ابن عباس - رضي الله عنهم -، فقال: وأنا أرى عليك ذلك. ينظر: المبسوط 8: 139، وتكملة فتح الملهم 2: 166.
قول الصحابي مُقَدَّمٌ على القياس
إذا لم يخالفه أحدٌ من نظرائه
لأنه لا يجوز أن يُقال: إنه قاله من طريق القياس؛ لأنّ القياسَ يخالفه، ولا يجوز أن يُقال: إنه قاله جُزافاً، فالظَّاهرُ أنّه قال سماعاً من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعند الشافعي: القياسُ مُقدَّم؛ لأنه لا يرى تقليد الصحابي، ولا الأخذ برأيه.
وعلى هذا مسائل منها:
ـ وجوب الدية على مَن حَلَق لحية رجل ولم تنبت أخذ علماؤنا في ذلك بقول علي - رضي الله عنه -، وتركوا القياس، وعند الشافعي: لا يجب فيه دية، بل يجب فيه حكومة عدل، وهو القياس، وبه أخذ.
ـ وجوب الشَّاة على مَن أَوْجَب على نفسِهِ ذبح ولده أخذنا فيه بقول ابن عبَّاس - رضي الله عنهم - (¬1)، وعند أبي يوسف والشافعي: لا شيء عليه، وأخذا بالقياس.
¬__________
(¬1) وهو أن رجلاً سأل ابن عباس - رضي الله عنهم - عن هذه المسألة فقال: أرى عليك مئة بدنة, ثم قال: ائت ذلك الشيخ فاسأله, وأشار إلى مسروق فسأله فقال: أرى عليك شاة فأخبر بذلك ابن عباس - رضي الله عنهم -، فقال: وأنا أرى عليك ذلك. ينظر: المبسوط 8: 139، وتكملة فتح الملهم 2: 166.