تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث السابع الخلاف بيننا وبين الشافعي
ـ ولو أن المظاهر إذا أَطعم مسكيناً واحداً ستين يوماً كلّ يوم مَنَوين حنطة، أنه يجزيه عندنا، وعند الشَّافعيّ: لا يجزيه.
ـ ولو حلق المحرم رأسه عند الأداء، فأعطى الصدقة في الحِلّ أنه يجزيه؛ لأنّ المرادَ من قوله تعالى: {أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة:196]، والقصد به سدّ الخِلّة بدليل أنه لو دفع إلى فقير الحِلّ في الحرم جاز، وعند الشافعي: لا يجزيه أن يتصدق في غير الحرم: كالذبح والصوم، فإنهما لا يجزيان في غير الحرم للاتفاق.
ـ ولو تصدق على ذميٍّ في كفارة اليمين أو الظِّهار يجزيه عن أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف والشافعي: لا يجزيه.
ـ ولو حلق المحرم رأسه عند الأداء، فأعطى الصدقة في الحِلّ أنه يجزيه؛ لأنّ المرادَ من قوله تعالى: {أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة:196]، والقصد به سدّ الخِلّة بدليل أنه لو دفع إلى فقير الحِلّ في الحرم جاز، وعند الشافعي: لا يجزيه أن يتصدق في غير الحرم: كالذبح والصوم، فإنهما لا يجزيان في غير الحرم للاتفاق.
ـ ولو تصدق على ذميٍّ في كفارة اليمين أو الظِّهار يجزيه عن أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف والشافعي: لا يجزيه.