اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب تأسيس النظر للدبوسي

صلاح أبو الحاج
تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج

المبحث السابع الخلاف بيننا وبين الشافعي

رابعاً: الأصل عند علمائنا:
مَن وَجَبَت عليه الصدقة إذا تصدَّق
على وجهٍ يَستوفي به مراد النَّصِّ منه
أجزأه عما وجب عليه (¬1)
وعنده: لا يجزيه.
وعلى هذا مسائل منها:
ـ فلو وَجَبَت الزَّكاة في الدَّراهم فأدّى بدلها حنطةً أو غيرَها جاز عندنا؛ لأنّ مرادَ النصِّ سدُّ خِلّة الفقير، ودفعُ حاجته، وقد حَصَل.
وكذلك في صدقة الفطر وكفّارة اليمين وكلّ صدقة وَجَبَت بإيجاب الله تعالى، أو وجبت بإيجاب العبد على نفسه، فإنّه يجزئه أن يُعطي القيمة عندنا، وعند الشَّافعيّ: لا يجوز.
ـ ولو تصدَّق على مسكينٍ واحدٍ في كفَّارة يمينه عشرة أيّام كلّ يوم بمَنوين أو مدين حنطة جاز، وعند الشافعيّ: لا يجزيه.
¬__________
(¬1) معناها لما كانت الصدقةُ كفايةً لحاجة الفقير والمحتاج فبأي طريق أمكن تحقيق هذا المعنى جاز سواء كان الأداء بالعين أو بالقيمة أو لمسلم أو لذميٍّ، أو في مكان معين أو في غيره.
المجلد
العرض
63%
تسللي / 178