اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب تأسيس النظر للدبوسي

صلاح أبو الحاج
تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج

المبحث السابع الخلاف بيننا وبين الشافعي

الزوال في عموم الأحوال، فجاز فرضه بحال، وعند الشافعي: لا يجوز.
ـ ولو تحرّى ونوى إلى جهة القبلة، وصَلَّى فرضه ثمّ ظهر أنّه استدبر القبلة، إن صلاته جائزة؛ لأنه جاز نفله على هذه الحالة بالاختيار، فجاز الفرض بحال، وهو حالة الاضطرار، وعند الشافعي: لا تجوز صلاته.
ـ إن صوم رمضان بنيّةٍ مبهمةٍ يجوز؛ لأنه يجوز النفل على هذه الصفة، فجاز فرضه بحال.
ـ ولو دفع الزَّكاة من ماله لرجل على ظنِّ أنه فقيرٌ، ثم بان أنه غنيٌّ، أو ابنُه أو ذمي أو هاشمي في إحدى الروايتين عند أبي حنيفة أنه يجوز؛ لأنه يجوز صرف صدقة النافلة إلى هؤلاء في عموم الأحوال، فجاز صرف صدقة الفرض على هذه الصفة، بحال من الأحوال، وعند أبي يوسف والشّافعيّ: لا يجوز.
ـ ولو حج عن الزَّمِن الذي ليس بقادر على القيام، فالحج جائزٌ عنه؛ لأنه يجوز له أن يحج عنه غيرُه حجةَ النَّفل في جميع الأحوال، فجاز فرضه في هذه الصفة بحال، وعند الشَّافعيِّ: لا يجوز.
ـ ولو صرف عن كفّارة يمينه أو صدقة فطره إلى أهل الذِّمة أنه يجوز عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف والشافعي: لا يجوز.
ـ أن العريان يُصلي بالإيماء قاعداً، وهو أفضل عندنا، وعند الشافعي: قائماً يركع ويسجد.
المجلد
العرض
62%
تسللي / 178