اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب تأسيس النظر للدبوسي

صلاح أبو الحاج
تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج

المبحث السابع الخلاف بيننا وبين الشافعي

وقد عجز عن الوفاء بشرط صحّتها فَسَدَ على الكل، فصار كإمام أَحدث أو أَكل أو تكلَّم، ولا يلزم على هذا إمامة العاري للعُراة والمكتسيين؛ لأنّ الكسوةَ من شروطِ التحريمة، فلم يقع بين الإمام والمكتسيين شركةٌ في التحريمة، وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي: صلاة الإمام ومَن كان بمثل حاله جائزة.


ثانياً: الأصل عند علمائنا:
كلُّ عبادة جاز نفلها على صفةٍ في عموم الأحوال
جاز فرضها على تلك الصفة بحال من الأحوال (¬1)
كالصَّلاة قاعداً جاز نفلها في عموم الأحوال، فجاز فرضها بحال، وهو أن يكون مريضاً لا يستطيع القيام.
وعلى هذا مسائل منها:
ـ فلو نَوَى قبل الزَّوال في رمضان جاز صومُه؛ لأنه جاز نفلُه بالنية قبل
¬__________
(¬1) معناها ما جاز من الأفعال والتصرُّفات في النوافل يكون جائزاً في حالة معينة من الفرض، وبالعكس ما جاز أن يكون في صورة معينة من الفرض جاز فعله في النوافل مطلقاً.
المجلد
العرض
61%
تسللي / 178