اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب تأسيس النظر للدبوسي

صلاح أبو الحاج
تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج

المبحث السابع الخلاف بيننا وبين الشافعي

ثالثاً: الأصل عند أصحابنا:
إن القدرةَ على الأصل أي المبدل
قبل استيفاء المقصود بالبدل
ينتقل الحكم إلى المبدل (¬1)
كالمعتدة بالشهور إذا حاضت أو المعتدة بالحيض إذا أيست، وعند الشافعي: لا ينتقل.
وعلى هذا مسائل منها:
ـ إنّ المتيمم إذا وجد الماء خلال الصَّلاة تفسد صلاته عندنا، وعند الشافعي: لا تفسد.
ـ إنّ العاري إذا وَجَد ثوباً في خلال صلاته تفسد صلاته عندنا، وعند الشافعي: لا تفسد صلاته.
ـ إنّ المريض إذا وَجَدَ خِفّةً من مرضِه وقوّةً، وذلك في خلال صلاته استقبلها من الابتداء عندنا، وعند الشافعي: يمضي على حاله في هذه المسائل كلّها.
ـ إن المكفر عن يمينه إذا كفَّر بالصَّوم فوَجَد في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث ما يُكفر به من طعام أو كسوة أو عتق بَطَل حكم الصوم عندنا، وعند الشافعي: لا يبطل.
¬__________
(¬1) معناها إن أمكن أداء المقصود كاملاً بالمبدل أغنى عن أدائه بالبدل.
المجلد
العرض
62%
تسللي / 178