تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث السادس الخلاف بين أصحابنا الثلاثة وبين مالك
انقضت بعد ارتفاع الحيض تسعة أشهر انقضت عدتها، وهو أخذ في ذلك بالقياس؛ لأن القياس يعتبر فيه حكم البدل عقيب العجز عن الأصل، فالحيض أصل والأشهر بدل، وقد قيل: بأن هذا الذي ادّعاه مالك في هذه المسألة قول عمر - رضي الله عنه -، وليس ذلك بصحيح (¬1).
ـ أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها عند أصحابنا، وأخذوا في ذلك بالخبر (¬2)، وعند مالك: مقدّرٌ بساعةٍ، وقاسَه على سائر الأحداث.
ـ طلاقُ السّكران واقع عند أصحابنا، وأخذوا في ذلك بالخبر، وعند مالك: لا يقع، وقاسه على الصَّبيِّ والمجنون بعلّة أنه لا يعقل.
¬__________
(¬1) فعن الشعبي: «أن علقمة بن قيس سأل ابن عمر عن ذلك فأمره بأكل ميراثها» في موطأ محمد 2: 586، مع التعليق الممجد.
(¬2) فعن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يكون الحيض للجارية والثيب أقلّ من ثلاثة أيام، ولا أكثر من عشرة أيام، فإذا رأت الدم فوق عشرة أيّام فهي مستحاضة» في معرفة السنن2: 186، وسنن الدارقطني1: 219، وعن وواثلة بن الأسقع وأنس وعائشة - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أَقلُّ الحيضِ ثلاث وأكثره عشرة» في المعجم الكبير 8: 126، والمعجم الأوسط 1: 190، وسنن الدارقطني 1: 218، والعلل المتناهية 1: 383، والكامل2: 373، والتحقيق 1: 260، وطرقه يعضد بعضها بعضاً، وقد روي فتاوى عن كثير من الصحابة - رضي الله عنهم - توافقه، كما في نصب الراية 1: 191، والدراية 1: 84.
ـ أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها عند أصحابنا، وأخذوا في ذلك بالخبر (¬2)، وعند مالك: مقدّرٌ بساعةٍ، وقاسَه على سائر الأحداث.
ـ طلاقُ السّكران واقع عند أصحابنا، وأخذوا في ذلك بالخبر، وعند مالك: لا يقع، وقاسه على الصَّبيِّ والمجنون بعلّة أنه لا يعقل.
¬__________
(¬1) فعن الشعبي: «أن علقمة بن قيس سأل ابن عمر عن ذلك فأمره بأكل ميراثها» في موطأ محمد 2: 586، مع التعليق الممجد.
(¬2) فعن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يكون الحيض للجارية والثيب أقلّ من ثلاثة أيام، ولا أكثر من عشرة أيام، فإذا رأت الدم فوق عشرة أيّام فهي مستحاضة» في معرفة السنن2: 186، وسنن الدارقطني1: 219، وعن وواثلة بن الأسقع وأنس وعائشة - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أَقلُّ الحيضِ ثلاث وأكثره عشرة» في المعجم الكبير 8: 126، والمعجم الأوسط 1: 190، وسنن الدارقطني 1: 218، والعلل المتناهية 1: 383، والكامل2: 373، والتحقيق 1: 260، وطرقه يعضد بعضها بعضاً، وقد روي فتاوى عن كثير من الصحابة - رضي الله عنهم - توافقه، كما في نصب الراية 1: 191، والدراية 1: 84.