اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب تأسيس النظر للدبوسي

صلاح أبو الحاج
تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج

المبحث السادس الخلاف بين أصحابنا الثلاثة وبين مالك

ـ أنّ الجماعةَ يقتلون بواحد عند أصحابنا، وأخذوا في ذلك بحديث عمر - رضي الله عنه - (¬1)، وعند مالك: لا يُقتلون بالواحد، وأخذ في ذلك بالقياس وترك الخبر.
ـ إذا لم يقف بعرفة نهاراً ووقف ليلاً يجزئه عن حَجّته عند أصحابنا، وأخذوا في ذلك بالخبر، وهو ما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أدرك عرفة ليلاً أو نهاراً فقد أدرك الحج» (¬2)، وعند مالك - رضي الله عنه -: لا يجوز؛ لأنّ الليلةَ تابعةٌ لليوم الذي بعدها، وأخذ بالقياس وترك الخبر.
ـ إنّ القصاص إذا كان بين اثنين، فعفي أحدُهما ليس للآخر أن يَستوفي القصاص، أخذوا فيه بالخبر الذي رواه محمد بن الحسن عن أصحابنا في «الزيادات»، وعند مالك - رضي الله عنه -: أنّ الآخر يستوفي القصاص، ولا يسقط حقّه بعفو غيره عنه قاسه على سائر الحقوق.
ـ لو أنَّ رجلين قتلا رجلاً أحدُهما عامداً، والآخر مخطئاً لا قصاص
¬__________
(¬1) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إنّ غلاماً قُتِل غيلة فقال عمر - رضي الله عنه -: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم» في صحيح البخاري6: 2527 معلقاً.
(¬2) فعن عروة بن مضرس، قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بجمع فقلت: يا رسول الله، إني أقبلت من جبلي طيئ، لم أدع جبلا إلا وقفت عليه، فهل لي من حج، فقال - صلى الله عليه وسلم -: من صلى هذه الصلاة معنا، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه، وقضى تفثه» في سنن النسائي الكبرى4: 172، وصحيح ابن حبان9: 162.
المجلد
العرض
58%
تسللي / 178