مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج
الفوائد المتعلقة بالأبيات
الحكم الآخر فاسد، فالأخذ بما اتفقا على أنَّه صحيح أولى من الأخذ بما هو عند أحدهما فاسد»، انتهى.
وقال ابن عبد الرزاق الدمشقي: «أنَّ المشهور عند الجمهور أنَّ الأصحّ آكد من الصحيح» (¬1).
وقال البيري (¬2): «قوله: هو الصحيح، يقتضي أن يكون غيرُه غيرَ صحيح، ولفظ: الأصحّ؛ يقتضي أن يكون غيرُه صحيحاً.
أقول: ينبغي أن يقيد ذلك بالغالب؛ لأنَّا وجدنا مقابل الأصحّ الرّواية الشّاذة» (¬3).
وقال الحصكفي (¬4): «إذا ذيلت رواية في كتاب معتمد بالأصحّ أو الأولى أو الأرفق ونحوها، فله أن يفتي بها وبمخالفها أيضاً أياً شاء، وإذا ذيلت بالصحيح أو المأخوذ به أو به يفتى أو عليه الفتوى، لم يفت بمخالفها إلاّ إذا كان في «الهداية» مثلاً هو الصحيح، وفي «الكافي» بمخالفه هو الصحيح، فيخير فيختار الأقوى عنده، والأليق والأصلح».
والأولى أنَّ الأصحّ أرجح مِنَ الصّحيح ... إن ... صدر القولان من
¬__________
(¬1) ينظر: شرح العقود ص455.
(¬2) في عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر ق 4/أ عن الطراز المذهب.
(¬3) من عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر ق 4/أ.
(¬4) في الدر المختار 1: 74.
وقال ابن عبد الرزاق الدمشقي: «أنَّ المشهور عند الجمهور أنَّ الأصحّ آكد من الصحيح» (¬1).
وقال البيري (¬2): «قوله: هو الصحيح، يقتضي أن يكون غيرُه غيرَ صحيح، ولفظ: الأصحّ؛ يقتضي أن يكون غيرُه صحيحاً.
أقول: ينبغي أن يقيد ذلك بالغالب؛ لأنَّا وجدنا مقابل الأصحّ الرّواية الشّاذة» (¬3).
وقال الحصكفي (¬4): «إذا ذيلت رواية في كتاب معتمد بالأصحّ أو الأولى أو الأرفق ونحوها، فله أن يفتي بها وبمخالفها أيضاً أياً شاء، وإذا ذيلت بالصحيح أو المأخوذ به أو به يفتى أو عليه الفتوى، لم يفت بمخالفها إلاّ إذا كان في «الهداية» مثلاً هو الصحيح، وفي «الكافي» بمخالفه هو الصحيح، فيخير فيختار الأقوى عنده، والأليق والأصلح».
والأولى أنَّ الأصحّ أرجح مِنَ الصّحيح ... إن ... صدر القولان من
¬__________
(¬1) ينظر: شرح العقود ص455.
(¬2) في عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر ق 4/أ عن الطراز المذهب.
(¬3) من عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر ق 4/أ.
(¬4) في الدر المختار 1: 74.