مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج
الفوائد المتعلقة بالأبيات
أن يكون مُقيداً بذكرهم بأن يقال: في ظاهر الرواية عن الثلاثة مثلاً.
ومن النادر جداً أن يذكر قول الحسن بن زياد في ظاهر الرواية، كما أشار ابن عابدين، وفي بعض الأحيان يطلق ظاهر الرواية ويقصد به ما نقل عن محمّد في ظاهر الرواية ولا يصرّح به عنه، وبعد البحث والتنقيب يتبيّن ذلك.
فمثلاً: مسألة مقدار مسح الرأس، فالمشهور في المذهب مقدار الربع، وروي ثلاثة أصابع: وهي رواية هشام عن الإمام (¬1)، وقال ابن نجيم (¬2): «ذكر في البدائع: أنَّها رواية الأصول، وفي غاية البيان أنَّها ظاهر الرواية، وفي معراج الدراية: أنَّها ظاهر المذهب، واختيار عامة المحققين، وفي الظهيرية: وعليها الفتوى ... ومع ذلك فهي غير منصور».
قال الشُّرُنْبُلاليّ (¬3): «أنَّه مردودٌ وإن صحح»، وقال الطَّحطاويُّ (¬4): «أنَّها غير المنصور روايةً ودراية»، وقال ابنُ عابدين: (¬5): «لكن نسبها إلى محمّد - رضي الله عنه -، فيحمل ما في المعراج من أنَّها ظاهر المذهب على أنَّها ظاهر الرواية عن محمد - رضي الله عنه - توفيقاً».
¬__________
(¬1) ينظر: درر الحكام1: 10.
(¬2) في البحر1: 15.
(¬3) في مراقي الفلاح 1: 95.
(¬4) في حاشية الطحطاوي1: 95.
(¬5) في رد المحتار1: 67.
ومن النادر جداً أن يذكر قول الحسن بن زياد في ظاهر الرواية، كما أشار ابن عابدين، وفي بعض الأحيان يطلق ظاهر الرواية ويقصد به ما نقل عن محمّد في ظاهر الرواية ولا يصرّح به عنه، وبعد البحث والتنقيب يتبيّن ذلك.
فمثلاً: مسألة مقدار مسح الرأس، فالمشهور في المذهب مقدار الربع، وروي ثلاثة أصابع: وهي رواية هشام عن الإمام (¬1)، وقال ابن نجيم (¬2): «ذكر في البدائع: أنَّها رواية الأصول، وفي غاية البيان أنَّها ظاهر الرواية، وفي معراج الدراية: أنَّها ظاهر المذهب، واختيار عامة المحققين، وفي الظهيرية: وعليها الفتوى ... ومع ذلك فهي غير منصور».
قال الشُّرُنْبُلاليّ (¬3): «أنَّه مردودٌ وإن صحح»، وقال الطَّحطاويُّ (¬4): «أنَّها غير المنصور روايةً ودراية»، وقال ابنُ عابدين: (¬5): «لكن نسبها إلى محمّد - رضي الله عنه -، فيحمل ما في المعراج من أنَّها ظاهر المذهب على أنَّها ظاهر الرواية عن محمد - رضي الله عنه - توفيقاً».
¬__________
(¬1) ينظر: درر الحكام1: 10.
(¬2) في البحر1: 15.
(¬3) في مراقي الفلاح 1: 95.
(¬4) في حاشية الطحطاوي1: 95.
(¬5) في رد المحتار1: 67.