مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول في حِكَم التشريع وفوائده
العقل، وقد ثبت حدُّها مع الشَّكِّ في الانزجار عن شربها به؛ لأنَّ استدعاء الطِّباع شربها يُقاوم خوف عقاب الحدّ.
ومعلومٌ أنّ علّة الخمر توجب الحدّ، والزَّجرُ عنه لحفظ العقل حكمةٌ في تشريع الحكم، فالعموم في تحقُّقِها جعلها مشكوكةً.
4.أن يكون وهماً ـ وهو ما يكون إفضاء العلة فيه إلى الحكمة وهماً: أي بما يقل عن 50 ـ: فرخصة السَّفر شُرعت للمشقّة، والنِّكاح شُرع للنَّسل، وقد جاز التَّرخص المذكور والنِّكاح مع الوهم لكلٍّ من المشقّةِ والنَّسل في سفر مَلكٍ مرفَّهٍ ونكاح آيسةٍ، فعُلم أنَّ المعتبرَ في كون الوصف علّةً في إفضائه للحكم الحصول في جنس الوصف لا في كلِّ جزئيٍّ ولا في أكثر الجزئيّات.
ومعلومٌ أنّ علّة النِّكاح توجب حُكْم المتعة، وعلّة السَّفر توجب حُكْم التَّرخص، فالمشقّةُ والنَّسلُ حِكَمٌ ترتبت عليهما، وكان النِّكاح والسَّفر مفضياً لهما ولغيرهما فزاد العموم فيها حتى أوصلها إلى مراتب الوهم، وكانت العبرةُ في مثل هذا حصوله في بعض أفرادها لا في أكثرها.
وهذان القسمان مختلفٌ فيهما، والمختارُ فيهما الاعتبار.
5.أن يكون يقين العدم: ـ وهو ما يكون إفضاء العلّة فيه إلى الحكم معدوماً: كإلحاقِ ولدِ مغربيّةٍ بمشرقيٍّ تزوّج بها، وقد عُلِم عدم تلاقيهما؛ جعلاً للعقد مظنّةَ حصول النُّطفة في الرَّحم.
ومعلومٌ أنّ علّة الخمر توجب الحدّ، والزَّجرُ عنه لحفظ العقل حكمةٌ في تشريع الحكم، فالعموم في تحقُّقِها جعلها مشكوكةً.
4.أن يكون وهماً ـ وهو ما يكون إفضاء العلة فيه إلى الحكمة وهماً: أي بما يقل عن 50 ـ: فرخصة السَّفر شُرعت للمشقّة، والنِّكاح شُرع للنَّسل، وقد جاز التَّرخص المذكور والنِّكاح مع الوهم لكلٍّ من المشقّةِ والنَّسل في سفر مَلكٍ مرفَّهٍ ونكاح آيسةٍ، فعُلم أنَّ المعتبرَ في كون الوصف علّةً في إفضائه للحكم الحصول في جنس الوصف لا في كلِّ جزئيٍّ ولا في أكثر الجزئيّات.
ومعلومٌ أنّ علّة النِّكاح توجب حُكْم المتعة، وعلّة السَّفر توجب حُكْم التَّرخص، فالمشقّةُ والنَّسلُ حِكَمٌ ترتبت عليهما، وكان النِّكاح والسَّفر مفضياً لهما ولغيرهما فزاد العموم فيها حتى أوصلها إلى مراتب الوهم، وكانت العبرةُ في مثل هذا حصوله في بعض أفرادها لا في أكثرها.
وهذان القسمان مختلفٌ فيهما، والمختارُ فيهما الاعتبار.
5.أن يكون يقين العدم: ـ وهو ما يكون إفضاء العلّة فيه إلى الحكم معدوماً: كإلحاقِ ولدِ مغربيّةٍ بمشرقيٍّ تزوّج بها، وقد عُلِم عدم تلاقيهما؛ جعلاً للعقد مظنّةَ حصول النُّطفة في الرَّحم.