اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

صلاح أبو الحاج
مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول مقاصد مباني المسائل الفقهية

ـ الأصل: كلُّ فعل يدل على إبقاء العقد وتنفيذ الوصية لا يدل على الرُّجوع، كما إذا وجد منه فعل لو فعل في ملك غيره ينقطع حقّ الملك للمالك ويصير ملكاً له (¬1).
فالتَّصرُّفات الدَّالّة على رضاه بالعقد علة، وعدمُ الرُّجوع عن الوصية حكمٌ، فكأننا نقول: التَّصرُّفاتُ الدَّالّةُ على رضاه بالوصية تمنع الرُّجوع عن الوصية.
والتَّصرُّفاتُ القاطعةُ لحقّ ملكِ غيرك إن فُعِلت الموصى به علّةٌ، والرُّجوع عن الوصية الحكم، فكأننا نقول: تصرُّفُك القاطعُ لحقِّ ملكِ غيرك إن فعلتَه في الموصى به يفيد الرُّجوع عن الوصية.
ونعرض ما يتعلَّق بها في النُّقاط الآتية:
أوَّلاً: العلّة شطرُ أصل البناء، وهي محورُه ومدارُه وأساسُه:
العلّةُ: هي الوصفُ الصَّالح المؤثر في ثبوت الحكم في الأصل متى وجد مثله في الفرع يثبت مثل ذلك الحكم فيه قياساً عليه (¬2).
ومثالها: الطَّواف لسؤر الهرّة، كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّها ليست بنجس، إنَّما هي من الطوافين عليكم والطوافات» (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: تحفة الفقهاء3: 224.
(¬2) ينظر: ميزان الأصول 2: 833 - 834.
(¬3) في موطأ مالك 1: 22، وسنن أبي داود 1: 67، وسنن الترمذي 1: 153، وغيرها.
المجلد
العرض
31%
تسللي / 481