روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
فصل
غصبت من فلان لا بل من فلان
٥٠٥١ - ولو قال غصبت هذا العبد من فلان لا بل من فلان سلمه إلى الأول وضمن للثاني قيمته لأنه اعترف بأتلافه عليه.
٥٠٥٢ - وقال الشافعي لا يلزمه ضمان في أحد قوليه.
٥٠٥٢ - لأنه اقر بمال الغير.
فصل
تجزء إقرار بوقائع متعددة
٥٠٥٣ - ولو قال له على ألف من ثمن عبد باعنيه ولم أقبضه لم يصدق أو قطع.
٥٠٥٤ - وقال الشافعي يصدق انه لم يقبض وهو قولهما.
٥٠٥٥ - واتفقوا أنه لو قال منثمن هذا العبد أنه يقبل، ولا يلزمه المال حتى يتسلم العبد.
غصبت من فلان لا بل من فلان
٥٠٥١ - ولو قال غصبت هذا العبد من فلان لا بل من فلان سلمه إلى الأول وضمن للثاني قيمته لأنه اعترف بأتلافه عليه.
٥٠٥٢ - وقال الشافعي لا يلزمه ضمان في أحد قوليه.
٥٠٥٢ - لأنه اقر بمال الغير.
فصل
تجزء إقرار بوقائع متعددة
٥٠٥٣ - ولو قال له على ألف من ثمن عبد باعنيه ولم أقبضه لم يصدق أو قطع.
٥٠٥٤ - وقال الشافعي يصدق انه لم يقبض وهو قولهما.
٥٠٥٥ - واتفقوا أنه لو قال منثمن هذا العبد أنه يقبل، ولا يلزمه المال حتى يتسلم العبد.
741