روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
٥٠٤١ - وفي المسألة الأولى دخل البناء من طريق المعنى واستثناء دخل من طريق الحكم فلا يصح.
فصل
بناء الدار لفلان
٥٠٤٢ - ولو قال: بناء هذه الدار أو العرصة لفلان فهو كما قال لأن العرصة عبارة عن بياض الأرض دون البناء في ذلك فلم يلزمه.
فصل
أقر بغصب ثوب من منديل
٥٠٤٣ - وإذا قال: غصبت ثوبًا في منديل من هذا الرجل لزماه جميعًا.
فصل
حنطة في جراب الخ
٥٠٤٤ - وكذلك الحنطة في جراب والتمر في قوصرة والدرة في الصدفة.
٥٠٤٥ - وقال الشافعي يلزمه المقر به دون الظرف.
٥٠٤٦ - واتفق الفريقان أنه لوقال دابة في اصطبل لزمته الدابة دون الاصطبل.
٥٠٤٧ - وقال محمد يلزمه الجميع لأن الظرف يتناوله الفعل قبل المغصوب فلزمه الجميع.
٥٠٤٨ - وإن قال: ثوب في عشرة أثواب لزمه الثوب عند أبي يوسف.
٥٠٤٩ - وقال محمد يلزمه أحد عشر ثوبًا.
٥٠٥٠ - لأن العشرة لا تكون وعاء في الظاهر لثوب واحد، ومحمد يقول يجب تصحيح قول المكلفين.
فصل
بناء الدار لفلان
٥٠٤٢ - ولو قال: بناء هذه الدار أو العرصة لفلان فهو كما قال لأن العرصة عبارة عن بياض الأرض دون البناء في ذلك فلم يلزمه.
فصل
أقر بغصب ثوب من منديل
٥٠٤٣ - وإذا قال: غصبت ثوبًا في منديل من هذا الرجل لزماه جميعًا.
فصل
حنطة في جراب الخ
٥٠٤٤ - وكذلك الحنطة في جراب والتمر في قوصرة والدرة في الصدفة.
٥٠٤٥ - وقال الشافعي يلزمه المقر به دون الظرف.
٥٠٤٦ - واتفق الفريقان أنه لوقال دابة في اصطبل لزمته الدابة دون الاصطبل.
٥٠٤٧ - وقال محمد يلزمه الجميع لأن الظرف يتناوله الفعل قبل المغصوب فلزمه الجميع.
٥٠٤٨ - وإن قال: ثوب في عشرة أثواب لزمه الثوب عند أبي يوسف.
٥٠٤٩ - وقال محمد يلزمه أحد عشر ثوبًا.
٥٠٥٠ - لأن العشرة لا تكون وعاء في الظاهر لثوب واحد، ومحمد يقول يجب تصحيح قول المكلفين.
740