تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس الخلاف بين أصحابنا الثلاثة وبين زُفر
ـ إذا اشترى شيئاً مرابحةً ولم يُسم ثمناً، فنفاذ البيع موقوف على تسمية الثمن وصيرورته معلوماً في المجلس إن سمّاه ورضي به نفذ البيع عندنا، وعند زُفر: لا ينفذ العقد ولا يجوز وإن سَمَّى مقدار الثَّمن بعد ذلك.
ـ إذا اشترى نصرانيٌّ من نصرانيٍّ خمراً ثمّ أَسلم أحدُهما قبل القبض فَسَدَ البيع، ويوقف الفساد فيه، فإن صارت الخمر خلاً جاز عندنا، وعند زفر: لا يجوز ولا يتوقف إلى ارتفاع الفساد.
ـ إذا نَقَدَ مال الصَّرف أو رأس مال السَّلَم من مال غيره يتوقف على رضاه عندنا، وعند زفر: لا يتوقف، ولا يَعمل رضاه.
ـ إذا استاجر الرجلُ دابّةً ولم يسمِّ راكبها أو ثوباً لم يُسمِّ لابسه وألبسه غيره لزمه الأَجر المُسمّى عندنا، ويوقف وجوب المُسمَّى على ظهور الرَّاكب واللابس (¬1)، وعند زفر: يجب أجر المثل إن استعمله ولا يتوقف وجوب المسمى على ظهور الراكب واللابس.
¬__________
(¬1) أي أن العقد فاسد؛ لأنه مما يختلف اختلافاً فاحشاً، فإن أركب شخصاً ومضت المدة، فالقياس أن يجب عليه أجر المثل؛ لأنه استوفى المعقود عليه بعقد فاسد، فلا ينقلب إلى الجواز، وفي الاستحسان: يجب المسمى وينقلب جائزاً؛ لأنّ الفساد كان للجهالة، وقد ارتفعت حالة الاستعمال، فكأنها ارتفعت من الابتداء؛ لأنها عقد ينعقد ساعة فساعة، فكل جزء منه ابتداء، وإذا ارتفعت الجهالة من الابتداء صح العقد، فكذا هاهنا، كما في العناية9: 83.
ـ إذا اشترى نصرانيٌّ من نصرانيٍّ خمراً ثمّ أَسلم أحدُهما قبل القبض فَسَدَ البيع، ويوقف الفساد فيه، فإن صارت الخمر خلاً جاز عندنا، وعند زفر: لا يجوز ولا يتوقف إلى ارتفاع الفساد.
ـ إذا نَقَدَ مال الصَّرف أو رأس مال السَّلَم من مال غيره يتوقف على رضاه عندنا، وعند زفر: لا يتوقف، ولا يَعمل رضاه.
ـ إذا استاجر الرجلُ دابّةً ولم يسمِّ راكبها أو ثوباً لم يُسمِّ لابسه وألبسه غيره لزمه الأَجر المُسمّى عندنا، ويوقف وجوب المُسمَّى على ظهور الرَّاكب واللابس (¬1)، وعند زفر: يجب أجر المثل إن استعمله ولا يتوقف وجوب المسمى على ظهور الراكب واللابس.
¬__________
(¬1) أي أن العقد فاسد؛ لأنه مما يختلف اختلافاً فاحشاً، فإن أركب شخصاً ومضت المدة، فالقياس أن يجب عليه أجر المثل؛ لأنه استوفى المعقود عليه بعقد فاسد، فلا ينقلب إلى الجواز، وفي الاستحسان: يجب المسمى وينقلب جائزاً؛ لأنّ الفساد كان للجهالة، وقد ارتفعت حالة الاستعمال، فكأنها ارتفعت من الابتداء؛ لأنها عقد ينعقد ساعة فساعة، فكل جزء منه ابتداء، وإذا ارتفعت الجهالة من الابتداء صح العقد، فكذا هاهنا، كما في العناية9: 83.