اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب تأسيس النظر للدبوسي

صلاح أبو الحاج
تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج

المبحث الثالث الخلاف بين أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف

ـ ولو أسلم في ثوبٍ وسطٍ، فجاء بأردى منه في الصفة أو أنقص منه في المقدار، وقال: خذ هذا وأرد عليك درهماً لم يجز هذا عندها، وعند أبي يوسف: يجوز، ويجعل كأن العقد ما وقع إلا على هذا.
ـ ولو تزوَّج الرجل امرأة ولم يفرض لها مهراً، ثمّ فرض لها مهراً بعد العقد ثمّ طلَّقها قبل الدخول بها، فإن لها نصف المفروض بعد العقد عند أبي يوسف في قوله الأخير، ويجعل المفروض بعد العقد كالمفروض عند العقد، وفي قوله الآخر، وهو قول صاحبيه لها المتعة.
ـ ولو كَفِل عن رجل بمال، والطَّالب غائب، فبلغه الخبر فأجاز الكفالة جاز عند أبي يوسف، ويجعل الإجازة في الإنتهاء كالخطاب في الإبتداء.
ـ ولو قالت المرأة: زوَّجت نفسي من فلان، وهو غائب فبلغه الخبر، فأجاز عند أبي يوسف، ويجعل الإجازة عند الإنتهاء كالإذن في الإبتداء، وعند أبي حنيفة ومحمد: لا يجوز في المسألتين جميعاً إذا لم يكن ثمة مخاطب عن الغائب.


المبحث الرابع
المجلد
العرض
38%
تسللي / 178