تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين محمد
وعلي هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن هلاك المعقود عليه يمنع التحالف والتراد؛ لأن هذا العقد امتنع عن الفسخ بالإقالة، وعند محمد: يتحالفان ويترادان القيمة.
ثالثاً: الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف:
كلُّ إخبار لا يلزم القاضي القضاء بغير مخبره
ولا يَتوصَّل إلى القضاء إلا به
فالعدالةُ من شرطه وليس العدد من شرطه (¬1)
¬__________
(¬1) معناها الخبر الذي يُساعد في القضاء كالتزكية للشهود والترجمة وأَمثالها لا بُدّ أن يكون صاحبه عدلاً حتى يعتمد القاضي، ولا يشترط العدد فيه.
ثالثاً: الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف:
كلُّ إخبار لا يلزم القاضي القضاء بغير مخبره
ولا يَتوصَّل إلى القضاء إلا به
فالعدالةُ من شرطه وليس العدد من شرطه (¬1)
¬__________
(¬1) معناها الخبر الذي يُساعد في القضاء كالتزكية للشهود والترجمة وأَمثالها لا بُدّ أن يكون صاحبه عدلاً حتى يعتمد القاضي، ولا يشترط العدد فيه.