اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب تأسيس النظر للدبوسي

صلاح أبو الحاج
تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج

المبحث الثامن أصول متقرِّقة

ـ ولو زالت البكارة بالزّنا تُزوَّج كما تُزوَّج الأبكار عند أبي حنيفة؛ لأنه لم يتعلق بهذا الوطئ حكم من أحكام الملك، فأشبه الوثبة، فإذا لم يتعلَّق به حكم من أحكام الملك لم يتعلق به حكم من أحكام زوال البكارة، وعند الصاحبين: تزوج كما تزوج الثيب، وبه أخذ الشافعي.
ـ ولو قلّد البدنة وساقها وتوجّه معها يصير محرماً؛ لأنّ التَّقليد من خصائص أحكام الهدي، فكان ذلك دليلاً على التلبية، وليس كالتجليل (¬1)؛ لأنه ليس من خصائص أحكام الهدي، وعند الشافعي: لا يصير محرماً، وهذا على قول مَن يقول: إنّ التَّلبية ركنٌ، ويجعلها بمنزلة التكبير؛ لأن التكبير للافتتاح من الصَّلاة عند الشافعيّ.

¬__________
(¬1) أي التقليد أولى من التجليل؛ لأن التقليد ذكر في القرآن، وهو قوله: {وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ} [المائدة: 97]، ولأنه التقليد للإعلام أنه هدي، والتجليل للزينة لدفع الحر، والبرد، ودفع الذباب، كما في البناية4: 306.
المجلد
العرض
85%
تسللي / 178