تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث السابع الخلاف بيننا وبين الشافعي
ـ إنه لا ضمان على قاطع الطريق فيما أتلف عندنا، وعند الشافعي: يضمن.
ـ ولو استكره الرجل المرأة على الزنا وجب عليه الحد عندنا، ولا يجب المهر، وعند الشافعي: يجبان جميعا.
ـ ولو غَصب حنطة فطحنها ملكها؛ لأنه عجز عن رَدِّها بعينها، فأشبه فواتها من يده، فضمن مثلها ضماناً مستقراً لا موقوفاً، فملك المطحون؛ لأن الملك يتبع سابقة وجوب الضمان عندنا، وعند الشافعي: لا يملك ذلك الطحين بالطحن.
ـ ولو غصب ساجةً فأدخلها في بنيانه وفي نزعها ضرر لصاحب البنيان ملكها صاحب البناء عندنا؛ لوجوب الضمان اللازم عندنا، وعند الشافعي: لا يملك الساجة، ويجب عليه نزعها.
ـ ولو غصب أرضاً وبذراً ودفعها إلى رجل مُزارعة، فإنَّ الخارجَ بين الغاصب والمزارع على الشَّرط وطاب للمُزارع نصيبه؛ لأّن الغاصبَ لما ضَمِن نقصان الأرض والبذر، صار كأنه أخذ الأرض والبذر من المالك، فصارت منفعتها له (¬1).
¬__________
(¬1) أي من غصب أرضاً وبذراً ودفعهما مزارعة كان الخارج بين الغاصب والمزارع على شرطهما لا شيء منه لرب الأرض، ولربّ الأرض أن يُضمن بذره أيهما شاء؛ لأن كلَّ واحد منهما غاصب، فتعدى في حقه الثاني بالإلقاء في الأرض لا على وجه رضي به رب الأرض والأول بالدفع إلى الثاني مع إيجاب الشركة في الخارج منه، كما في المبسوط23: 70.
ـ ولو استكره الرجل المرأة على الزنا وجب عليه الحد عندنا، ولا يجب المهر، وعند الشافعي: يجبان جميعا.
ـ ولو غَصب حنطة فطحنها ملكها؛ لأنه عجز عن رَدِّها بعينها، فأشبه فواتها من يده، فضمن مثلها ضماناً مستقراً لا موقوفاً، فملك المطحون؛ لأن الملك يتبع سابقة وجوب الضمان عندنا، وعند الشافعي: لا يملك ذلك الطحين بالطحن.
ـ ولو غصب ساجةً فأدخلها في بنيانه وفي نزعها ضرر لصاحب البنيان ملكها صاحب البناء عندنا؛ لوجوب الضمان اللازم عندنا، وعند الشافعي: لا يملك الساجة، ويجب عليه نزعها.
ـ ولو غصب أرضاً وبذراً ودفعها إلى رجل مُزارعة، فإنَّ الخارجَ بين الغاصب والمزارع على الشَّرط وطاب للمُزارع نصيبه؛ لأّن الغاصبَ لما ضَمِن نقصان الأرض والبذر، صار كأنه أخذ الأرض والبذر من المالك، فصارت منفعتها له (¬1).
¬__________
(¬1) أي من غصب أرضاً وبذراً ودفعهما مزارعة كان الخارج بين الغاصب والمزارع على شرطهما لا شيء منه لرب الأرض، ولربّ الأرض أن يُضمن بذره أيهما شاء؛ لأن كلَّ واحد منهما غاصب، فتعدى في حقه الثاني بالإلقاء في الأرض لا على وجه رضي به رب الأرض والأول بالدفع إلى الثاني مع إيجاب الشركة في الخارج منه، كما في المبسوط23: 70.