تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول في الخلاف بين أبي حنيفة وبين صاحبيه
ـ إن الماسحَ على الخُفِّ إذا انقضت مدّةُ مسحِهِ بعدما قَعَد قدر التَّشهد قبل أن يُسَلِّم، فإنّه تفسد صلاته عند أبي حنيفة؛ لهذا المعنى، وعندهما: لا تفسد.
ـ إن لابسَ الخُفَّين إذا سَقَطَ الخُفُّ من رجله بعدما قعد قدر التَّشهُّد قبل أن يُسَلِّمُ بغير فعله أو بعمل يسير من جهته، فإنّه تفسدُ صلاته عند أبي حنيفة؛ لهذا المعنى، وعندهما: لا تفسد، فأما إذا كان بعمل كثير، فإنه تفسد صلاتُه بالإجماع.
ـ إنَّ مُصَلِّي الجُمعة إذا مَضَى الوقت بعدما قَعَدَ قدر التَّشهد قبل أن يُسَلِّم، فإن صلاتَه تَفْسد عند أبي حنيفة، وعندهما: لا تفسد.
ـ إنّ مَن تذكَّر صلاةً فاتت في آخر صلاته ولم يدخل في التِّكرار بعدما قَعَدَ قدر التَّشهُّد قبل أن يُسلِّم، فإنَّه تفسد صلاته عند أبي حنيفة، وعندهما: لا تَفْسُد.
ـ إنّ العاجزَ إذا قدر على الرُّكوع والسُّجود بعدما قعد قدر التشهد قبل أن يُسَلِّم، فإنّه تَفسدُ صلاته عند أبي حنيفة، وعندهما: لا تفسد.
ـ إنّ المرأةَ إذا حاضت بعدما قَعَدَت قدر التشهُّد فسدت صلاتها عند أبي حنيفة، وعندهما: لا تفسد.
ـ إن مَن كان في صلاةِ الفجر وطلعت عليه الشَّمس بعدما قَعَدَ قدر التَّشهُّد قبل أن يُسَلِّم فَسَدَت صلاتُه عند أبي حنيفة، وعندهما: لا تفسد.
ـ إن لابسَ الخُفَّين إذا سَقَطَ الخُفُّ من رجله بعدما قعد قدر التَّشهُّد قبل أن يُسَلِّمُ بغير فعله أو بعمل يسير من جهته، فإنّه تفسدُ صلاته عند أبي حنيفة؛ لهذا المعنى، وعندهما: لا تفسد، فأما إذا كان بعمل كثير، فإنه تفسد صلاتُه بالإجماع.
ـ إنَّ مُصَلِّي الجُمعة إذا مَضَى الوقت بعدما قَعَدَ قدر التَّشهد قبل أن يُسَلِّم، فإن صلاتَه تَفْسد عند أبي حنيفة، وعندهما: لا تفسد.
ـ إنّ مَن تذكَّر صلاةً فاتت في آخر صلاته ولم يدخل في التِّكرار بعدما قَعَدَ قدر التَّشهُّد قبل أن يُسلِّم، فإنَّه تفسد صلاته عند أبي حنيفة، وعندهما: لا تَفْسُد.
ـ إنّ العاجزَ إذا قدر على الرُّكوع والسُّجود بعدما قعد قدر التشهد قبل أن يُسَلِّم، فإنّه تَفسدُ صلاته عند أبي حنيفة، وعندهما: لا تفسد.
ـ إنّ المرأةَ إذا حاضت بعدما قَعَدَت قدر التشهُّد فسدت صلاتها عند أبي حنيفة، وعندهما: لا تفسد.
ـ إن مَن كان في صلاةِ الفجر وطلعت عليه الشَّمس بعدما قَعَدَ قدر التَّشهُّد قبل أن يُسَلِّم فَسَدَت صلاتُه عند أبي حنيفة، وعندهما: لا تفسد.