اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب تأسيس النظر للدبوسي

صلاح أبو الحاج
تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول في الخلاف بين أبي حنيفة وبين صاحبيه

وعلى هذا مسائل منها:
ـ إنَّ المتيمِّم إذا أَبصر الماء في آخر صلاته بعدما قعد قدر التشهد قبل أن يُسلِّم، فإنه تفسد صلاته عند أبي حنيفة؛ لهذا المعنى؛ لأنه لو حصلت الرُّؤية في أول الفرض غَيَّره، فكذلك إذا حصل في آخره، وعندهما: لا تفسد.
ـ إنَّ العُريان إذا أَصاب ثوباً أو مقدار ما يَستر عورته بعدما قعد قدر التشهد قبل أن يُسَلِّم فسدت صلاتُه عند أبي حنيفة؛ لهذا المعنى الذي ذكرناه، وعندهما: لا تفسد صلاته.
ـ إنَّ الأُميَّ لو تعلَّم سورة من القرآن أو مقدار ما تجوز به الصلاة بعدما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم فسدت صلاته عند أبي حنيفة لهذا المعنى الذي ذكرناه، وعندهما: لا تفسد صلاته.
ـ إن المستحاضة إذا خرج وقت صلاتها بعدما قعدت قدر التشهد قبل أن تُسلَّم، فإنه تفسد صلاتها عند أبي حنيفة؛ لهذا المعنى، وعندهما: لا تفسد صلاتها. وكذلك المبطون، ومن به سلس البول، وصاحب الجرح السائل، ومَن هو في معنى المستحاضة على هذا الخلاف.
ـ إن المرأة إذا قامت بجنب الرَّجل في آخر الصَّلاة بعدما قعد قدر التشهد قبل أن يُسَلِّم أفسدت صلاتَه عند أبي حنيفة، وعندهما: لا تفسد.
المجلد
العرض
6%
تسللي / 178