تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث السابع الخلاف بيننا وبين الشافعي
تجوز عندنا، وعند الشَّافعيِّ: تجوز صلاة المؤتم، ولا تجوز صلاة الإمام.
ـ إنّ الإمامَ إذا سَلَّم وعليه سجدتا السَّهو، بأن سَهَي الإمام ولم يَسجد، فلا سجود على المقتدي، وعند الشَّافعيّ: يسجد المقتدي.
ـ المؤتمُّ إذا خرج من صلاة إمامه وانفرد بنفسه فيما بقي من صلاته تفسد صلاته، وعند الشَّافعي: لا تفسد صلاته، وجاز له إكمامها بالانفراد.
ـ إن مُصلِّي الظُّهر إذا اقتدى بمُصلِّي العصر لا يجوز عندنا، وعند الشافعيّ: يجوز.
ـ إنّ اقتداء البالغ بالصَّبي لا يجوز عندنا، وعند الشافعي: يجوز.
ـ إن اقتداء المفترض بالمتنفل لا يجوز عندنا، وعند الشافعي: يجوز.
ـ إن صلاة القائم الراكع الساجد خلف المومئ لا يجوز عندنا، وهو قول زفر (¬1)، وعند الشافعيّ: يجوز.
ـ إن مَن صلَّى ركعة واحدة، ثم أقيمت الصَّلاة لم يكن له الشُّروع في صلاة الإمام من غير تجديد التكبيرة عند علمائنا؛ لأن ذلك خروج من صلاته إلى صلاة إمامه، فاحتاج للخروج من صلاته إلى سلام أو كلام، وعند الشافعي: يجوز.
¬__________
(¬1) في الهداية والعناية1: 38ـ71: قال زفر: تصح إمامة المومئ بمن يركع ويسجد؛ لأن الركوع والسجود سقط إلى بدل، والمتأدى بالبدل كالمتأدى بالأصل.
ـ إنّ الإمامَ إذا سَلَّم وعليه سجدتا السَّهو، بأن سَهَي الإمام ولم يَسجد، فلا سجود على المقتدي، وعند الشَّافعيّ: يسجد المقتدي.
ـ المؤتمُّ إذا خرج من صلاة إمامه وانفرد بنفسه فيما بقي من صلاته تفسد صلاته، وعند الشَّافعي: لا تفسد صلاته، وجاز له إكمامها بالانفراد.
ـ إن مُصلِّي الظُّهر إذا اقتدى بمُصلِّي العصر لا يجوز عندنا، وعند الشافعيّ: يجوز.
ـ إنّ اقتداء البالغ بالصَّبي لا يجوز عندنا، وعند الشافعي: يجوز.
ـ إن اقتداء المفترض بالمتنفل لا يجوز عندنا، وعند الشافعي: يجوز.
ـ إن صلاة القائم الراكع الساجد خلف المومئ لا يجوز عندنا، وهو قول زفر (¬1)، وعند الشافعيّ: يجوز.
ـ إن مَن صلَّى ركعة واحدة، ثم أقيمت الصَّلاة لم يكن له الشُّروع في صلاة الإمام من غير تجديد التكبيرة عند علمائنا؛ لأن ذلك خروج من صلاته إلى صلاة إمامه، فاحتاج للخروج من صلاته إلى سلام أو كلام، وعند الشافعي: يجوز.
¬__________
(¬1) في الهداية والعناية1: 38ـ71: قال زفر: تصح إمامة المومئ بمن يركع ويسجد؛ لأن الركوع والسجود سقط إلى بدل، والمتأدى بالبدل كالمتأدى بالأصل.