السياسة الراشدة في الدولة الماجدة - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول مصادر القوانين الفقهية
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ} [البقرة:282].
وقوله تعالى: {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ} [النحل:90].
وقوله تعالى: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِين} [الحجرات: 9].
وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ} [النساء:135].
2. أن لا يلحق ضرر بأحد الأطراف، وقاعدة الضرر من القواعد الكلية الخمسة التي عليها مدار الشّريعة، ففي (المادة 19) من المجلة: «لا ضرر ولا ضرار»، وفي (المادة 20): «الضرر يزال»، قال (: «لا ضرر ولا ضرار» (¬1).
3. أن تحقق التنظيم والتيسير ورفع الحرج عن الناس، ففي (المادة 17) من المجلة: «المشقة تجلب التيسير»، قال (: {يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة:185]، وقال (: {اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج:78]، وقال (: {مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ} [المائدة:6].
4.أن تحقق المصلحة للناس؛ لأنّ الأصل في وضع كلّ هذه التنظيمات هو تحقيق المصالح ودفع المفاسد، لذلك كان الأصل في كلّ تصرفات المسؤولين أن تكون منوطة بالمصلحة، ففي (المادة 58) من المجلة: «التصرف على الرعية منوط بالمصلحة»، وفي (المادة1810): «يجب على القاضي أن يراعي الأقدم فالأقدم ولكن إذا كانت الحال والمصلحة تقضي بتعجيل دعوى وردت مؤخراً يقدم رؤيتها».
5.أن تكون في المباحات، ومعلوم أنّ الأصل في الأشياء الإباحة (¬2)، فيكون
¬__________
(¬1) في سنن الدارقطني 3: 77.
(¬2) ينظر: البناية13: 70، وشرح القواعد الفقهية ص481.
وقوله تعالى: {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ} [النحل:90].
وقوله تعالى: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِين} [الحجرات: 9].
وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ} [النساء:135].
2. أن لا يلحق ضرر بأحد الأطراف، وقاعدة الضرر من القواعد الكلية الخمسة التي عليها مدار الشّريعة، ففي (المادة 19) من المجلة: «لا ضرر ولا ضرار»، وفي (المادة 20): «الضرر يزال»، قال (: «لا ضرر ولا ضرار» (¬1).
3. أن تحقق التنظيم والتيسير ورفع الحرج عن الناس، ففي (المادة 17) من المجلة: «المشقة تجلب التيسير»، قال (: {يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة:185]، وقال (: {اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج:78]، وقال (: {مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ} [المائدة:6].
4.أن تحقق المصلحة للناس؛ لأنّ الأصل في وضع كلّ هذه التنظيمات هو تحقيق المصالح ودفع المفاسد، لذلك كان الأصل في كلّ تصرفات المسؤولين أن تكون منوطة بالمصلحة، ففي (المادة 58) من المجلة: «التصرف على الرعية منوط بالمصلحة»، وفي (المادة1810): «يجب على القاضي أن يراعي الأقدم فالأقدم ولكن إذا كانت الحال والمصلحة تقضي بتعجيل دعوى وردت مؤخراً يقدم رؤيتها».
5.أن تكون في المباحات، ومعلوم أنّ الأصل في الأشياء الإباحة (¬2)، فيكون
¬__________
(¬1) في سنن الدارقطني 3: 77.
(¬2) ينظر: البناية13: 70، وشرح القواعد الفقهية ص481.