السياسة الراشدة في الدولة الماجدة - صلاح أبو الحاج
المبحث الرّابع قوانين الدَّولة وأنظمتها
ويُستفاد من كلام الطرابلسيّ أُمور:
1. أنّ الاحتسابَ أدنى رتبةً من القضاء، وأنّ المحتسبَ أقلّ درجةً من القاضي؛ لأنّ ولاية القاضي أقوى وأعظم من ولايته.
2. أنّ القضاءَ نظامٌ لفضِّ الخصومات وإنشاءِ الأحكام وتنفيذها، والاحتساب نظام لمراقبة تطبيق الشَّريعة، واستقامة المجتمع، وانتظام الأسواق، وجودة أداء الحرفيين، والتزام النظام.
3. أنّ القاضي يأتيه النّاس ويذكرون خصوماتهم ليحكم بينهم، بخلاف المحتسب فإنّه يتتبع النَّاس في سلوك ويمنعهم من المنكرات، ولا ينتظر رفعها له.
4. أنّ وظيفة القاضي هي الإنصاف للناس فيما يرفع إليه من قضايا، ووظيفة المحتسب أن يرهب ويخوف الناس من القيام بالمنكرات ومخالفة المواصفات المطلوبة في أعمالهم.
5. أنّ القاضي يسمع جميع الدَّعاوى في جميع المجالات، والمحتسب يستمع الدعاوى فيما يتعلَّق بنجس أو تنظيف أو غش أو غلاء في الأسعار.
6. أنّ القاضي يسمع البيَّنة على الدَّعوى، ويطلب الحلف من المدَّعى عليه، بخلاف المحتسب فلا يسمع البيِّنة فيما يحكم به، بل يكتفي بمجرد الإعلام والإخبار، ولا يحتاج إلى لفظ الشهادة (¬1)، ولا يحلف الخصم، قال ابنُ نُجيم (¬2): «ما افترق فيه القضاء والحِسبة للقاضي سماع الدَّعوى عموماً، وللمحتسب فيما يتعلَّق بنجس أو تنظيف أو غش، ولا يسمع البينة ولا يحلف».
¬__________
(¬1) ينظر: غمز عيون البصائر4: 112.
(¬2) في الأشباه4: 112.
1. أنّ الاحتسابَ أدنى رتبةً من القضاء، وأنّ المحتسبَ أقلّ درجةً من القاضي؛ لأنّ ولاية القاضي أقوى وأعظم من ولايته.
2. أنّ القضاءَ نظامٌ لفضِّ الخصومات وإنشاءِ الأحكام وتنفيذها، والاحتساب نظام لمراقبة تطبيق الشَّريعة، واستقامة المجتمع، وانتظام الأسواق، وجودة أداء الحرفيين، والتزام النظام.
3. أنّ القاضي يأتيه النّاس ويذكرون خصوماتهم ليحكم بينهم، بخلاف المحتسب فإنّه يتتبع النَّاس في سلوك ويمنعهم من المنكرات، ولا ينتظر رفعها له.
4. أنّ وظيفة القاضي هي الإنصاف للناس فيما يرفع إليه من قضايا، ووظيفة المحتسب أن يرهب ويخوف الناس من القيام بالمنكرات ومخالفة المواصفات المطلوبة في أعمالهم.
5. أنّ القاضي يسمع جميع الدَّعاوى في جميع المجالات، والمحتسب يستمع الدعاوى فيما يتعلَّق بنجس أو تنظيف أو غش أو غلاء في الأسعار.
6. أنّ القاضي يسمع البيَّنة على الدَّعوى، ويطلب الحلف من المدَّعى عليه، بخلاف المحتسب فلا يسمع البيِّنة فيما يحكم به، بل يكتفي بمجرد الإعلام والإخبار، ولا يحتاج إلى لفظ الشهادة (¬1)، ولا يحلف الخصم، قال ابنُ نُجيم (¬2): «ما افترق فيه القضاء والحِسبة للقاضي سماع الدَّعوى عموماً، وللمحتسب فيما يتعلَّق بنجس أو تنظيف أو غش، ولا يسمع البينة ولا يحلف».
¬__________
(¬1) ينظر: غمز عيون البصائر4: 112.
(¬2) في الأشباه4: 112.