اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

صلاح أبو الحاج
مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج

الفوائد المتعلقة بالأبيات

ونصَّ الفقهاء على أنَّ القاضي لا يقضي إلا بالراجح في مذهب إمامه، ولا يجوز له أن يحكم برواية ضعيفة أو بما خالف المذهب، فإن قضى برواية ضعيفة أو بقول غير الإمام لم ينفذ قضاؤه، ولكن هذا مختصٌّ بالقاضي الذي قلّده الإمام بشرط أن يحكم بمذهب أبي حنيفة؛ لأنه معزولٌ في القضاء بغير مذهبه (¬1).
قال ابنُ قُطُلوبُغا: «وليس للقاضي المقلِّد أن يحكم بالضَّعيف; لأنَّه ليس من أهل التَّرجيح فلا يعدل عن الصحيح إلا لقصد غير جميل ولو حكم لا ينفذ; لأنَّ قضاءه قضاء بغير الحقّ; لأنَّ الحقَّ هو الصَّحيح وما وَقَع من أنَّ القول الضَّعيف يتقوَّى بالقضاء المراد به قضاء المجتهد كما بين في موضعه» (¬2).
وقال ابنُ الغرس: «وأما المقلِّد المحض فلا يقضي إلا بما عليه العمل والفتوى» (¬3).
وقال ابنُ نُجيم: «أما القاضي المقلِّد فليس له الحكم إلا بالصحيح المفتى به في مذهبه ولا ينفذ قضاؤه بالقول الضَّعيف» (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: أصول الإفتاء ص44، وغيره.
(¬2) ينظر: رد المحتار 5: 408، وشرح عقود رسم المفتي 1: 52، وغيرهما.
(¬3) ينظر: رد المحتار 5: 408، وغيره.
(¬4) ينظر: رد المحتار 5: 408، وغيره.
المجلد
العرض
92%
تسللي / 481