اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

صلاح أبو الحاج
مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج

الفوائد المتعلقة بالأبيات

الخاص بالعرف، ثم قال بعدها ابن عابدين (¬1): «وغير ذلك ممّا بُنِي على العرف، وقد ذَكَرَ من ذلك في «الأشباه» مسائل كثيرة.
فهذه كلُّها قد تغيَّرت أَحكامها؛ لتغيّر الزمان: إمّا للضرورة، وإمّا للعرف، وإمّا لقرائن الأحوال، وكلُّ ذلك غيرُ خارج عن المذهب؛ لأنَّ صاحبَ المذهب لو كان في هذا الزمان لقال بها، ولو حدث هذا التغيُّر في زمانه لم ينصّ على خلافها».
الثانية: ترجع قواعد رسم المفتي إلى قاعدتين رئيسيتين: الضرورة والعرف، وتندرج القواعد الأخرى تحتهما:
إنّ الاستقراءَ السَّابق في الفروع التي ذكرها ابنُ عابدين أنّها تغيرت مردها عند التَّصنيف للضرورة والعرف، ولو حصلت هذه الضرورة أو العرف في زمن المجتهد لأفتى بمراعاتها.
قال ابنُ عابدين (¬2): «إنَّ كثيراً من الأَحكام التي نصّ عليها المجتهدُ صاحبُ المذهب بناء على ما كان في عرفه وزمانه قد تغيَّرت بتغير الأزمان بسبب فساد أهل الزَّمان أو عموم الضَّرورة ...
وكلُّ ذلك غيرُ خارج عن المذهب؛ لأنَّ صاحبَ المذهب لو كان في هذا الزَّمان لقال بها، ولو حدث هذا التَّغيُّر في زمانه لم ينصّ على خلافها.
¬__________
(¬1) في شرح العقود ص484.
(¬2) في شرح عقود رسم المفتي ص 477.
المجلد
العرض
85%
تسللي / 481