مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج
الفوائد المتعلقة بالأبيات
تعجيلُه من المهرِ مع أنَّها مُنكرةٌ للقبض، وقاعدةُ المذهب: أنَّ القولَ للمُنكر لكنَّها في العادةِ لا تُسَلِّمُ نفسَها قبل قبضه، وهي من مسائل العرف.
13. قوله: «كلُّ حلّ عَلَيّ حرام»، يقع به الطلاق؛ للعرف، قال مشايخ بلخ: وقولُ مُحمّد: لا يقع إلاّ بالنيّة، أَجاب به على عرف ديارهم، أَمّا في عرف بلادنا، فيريدون به تحريم المنكوحة، فيُحمل عليه، نقله العلامةُ قاسم، ونقل عن «مختارات النوازل»: أنَّ عليه الفتوى؛ لغلبة الاستعمال بالعرف (¬1).
ثمّ قال ابنُ قُطْلوبُغا (¬2): «ومن الألفاظِ المستعملة في هذا في مصرنا: الطلاق يلزمني، والحرام يلزمني، وعليّ الطلاق، وعليّ الحرام»، وهي من مسائل العرف.
14. دعوى الأب عدم تمليكه البنت الجهاز، فقد بنوها على العرف، مع أنَّ القاعدةَ: أنَّ القولَ للمملِّك في التمليك وعدمه، وهي من مسائل العرف.
15. جعل القول للمرأةِ في مؤخرِ صَدَاقها، مع أنَّ القولَ للمنكر: أي اختلفت مع الورثة في مؤخر صداقها على الزوج، ولا بينة، فالقول قولها بيمينها إلى قدر مهر مثلها (¬3)، وهي من مسائل العرف.
¬__________
(¬1) ينظر: التصحيح والترجيح 1: 97.
(¬2) في التصحيح والترجيح 1: 97.
(¬3) ينظر: رد المحتار5: 562.
13. قوله: «كلُّ حلّ عَلَيّ حرام»، يقع به الطلاق؛ للعرف، قال مشايخ بلخ: وقولُ مُحمّد: لا يقع إلاّ بالنيّة، أَجاب به على عرف ديارهم، أَمّا في عرف بلادنا، فيريدون به تحريم المنكوحة، فيُحمل عليه، نقله العلامةُ قاسم، ونقل عن «مختارات النوازل»: أنَّ عليه الفتوى؛ لغلبة الاستعمال بالعرف (¬1).
ثمّ قال ابنُ قُطْلوبُغا (¬2): «ومن الألفاظِ المستعملة في هذا في مصرنا: الطلاق يلزمني، والحرام يلزمني، وعليّ الطلاق، وعليّ الحرام»، وهي من مسائل العرف.
14. دعوى الأب عدم تمليكه البنت الجهاز، فقد بنوها على العرف، مع أنَّ القاعدةَ: أنَّ القولَ للمملِّك في التمليك وعدمه، وهي من مسائل العرف.
15. جعل القول للمرأةِ في مؤخرِ صَدَاقها، مع أنَّ القولَ للمنكر: أي اختلفت مع الورثة في مؤخر صداقها على الزوج، ولا بينة، فالقول قولها بيمينها إلى قدر مهر مثلها (¬3)، وهي من مسائل العرف.
¬__________
(¬1) ينظر: التصحيح والترجيح 1: 97.
(¬2) في التصحيح والترجيح 1: 97.
(¬3) ينظر: رد المحتار5: 562.