اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحقيق الفوائد الغياثية

محمد بن يوسف بن علي بن سعيد، شمس الدين الكرماني
تحقيق الفوائد الغياثية - محمد بن يوسف بن علي بن سعيد، شمس الدين الكرماني
كون الموصوفِ على أحد الوصفين (١)، أو كون الوصفِ لأحد الموصوفين (٢)، والخطأُ تعيين حكمه وتخصيصُه.
وأَمَّا في الإفراد؛ فالصَّوابُ مطلقُ الحكم بحسبِ الاعتقاد، والخطأ تعيينُه وتخصيصُه بالكلِّ [و] (٣) في "المفتاح"، لم يتعرّض بالصَّريحِ (٤) للزوم تعين كون الصّوابِ هو الحكم، والخطأ هو التَّخصيص، ولعلّه (٥) لمجالِ (٦) المناقشة في قصر الإفراد من كون الخطأ فيه هو التَّخصيص أو لغيره (٧) - والله أعلم -. هذا على ما في النُّسخةِ الَّتي قرأناها على المصنِّفِ. وفي بعض النسخ: (والخطأ التَّعميمُ أو التَّخصيصُ) فلا حاجةَ (٨) إلى ما
_________
(١) في قصر الموصوف على الصِّفة.
(٢) في قصر الصّفة على الموصوف.
(٣) ما بين المعقوفين ساقطٌ من الأصل. ومثبت من أ، ب.
(٤) هكذا في الأَصل، ب، وهو الصَّواب؛ لأنّ السَّكاكيّ لم يفصح عنه محضًا خالصًا بخلاف ما جاء في أ،: "بالتَّصريح" الَّذي ينبئ عن البيان والظُّهور.
ينظر: اللِّسان: (صرح): (٢/ ٥١٠).
(٥) في الأَصل: "لعلمه" وهو تحريف بالزِّيادة. والصَّواب من أ.
(٦) في أ: "بمجال".
(٧) عبارة: "ولعلَّه ... لغيره" ساقطة من ب. ومراد الشّارح بهذه العبارة: أنّ السَّكَاكيّ -﵀- لم يُفْصح صراحة بتعيين كون الصَّواب هو الحكم، وكون الخطأ هو التَّخصيص خروجًا ممّا يمكن أن يتَّجهَ عليه في قصر الإفراد، إذ أنّ التخصيص فيه لا يسلم من اعْتراض.
(٨) في الأَصل: "ولا حاجة" والأولى من أ، ب.
506
المجلد
العرض
53%
الصفحة
506
(تسللي: 481)