شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
بأيمان الرجال من ورثة الدم، فيحلفون خمسين يمينًا، فإن نكل الورثة أو كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينًا وبرئ (^١).
كتاب الحدود
لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل (^٢) ملتزم (^٣) عالم بالتحريم (^٤)، فيقيمه الإِمام أو نائبه (^٥) في غير
(^١) (وبرئ) إن رضى الورثة، وإلا فدى الإمام القتيل من بيت المال كميت في زحمة جمعة وطواف.
(^٢) (عاقل) لحديث "رفع القلم عن ثلاثة" الحديث.
(^٣) (ملتزم) أحكام المسلمين مسلمًا كان أو ذميًا، بخلاف الحربي والمستأمن.
(^٤) (عالم بالتحريم) لقول عمر وعثمان وعلي: لا حد إلا على من علمه.
(^٥) (أو نائبة) لأنه يفتقر إلى اجتهاد ولا يؤمن من استيفائه الحيف فوجب تفويضه إلى نائب الإمام؛ ولا يلزم حضور الإمام لأنه ﵊ قال "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" وأمر برجم ماعز ولم يحفر، وأتى بسارق فقال اذهبوا به فاقطعوه.
كتاب الحدود
لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل (^٢) ملتزم (^٣) عالم بالتحريم (^٤)، فيقيمه الإِمام أو نائبه (^٥) في غير
(^١) (وبرئ) إن رضى الورثة، وإلا فدى الإمام القتيل من بيت المال كميت في زحمة جمعة وطواف.
(^٢) (عاقل) لحديث "رفع القلم عن ثلاثة" الحديث.
(^٣) (ملتزم) أحكام المسلمين مسلمًا كان أو ذميًا، بخلاف الحربي والمستأمن.
(^٤) (عالم بالتحريم) لقول عمر وعثمان وعلي: لا حد إلا على من علمه.
(^٥) (أو نائبة) لأنه يفتقر إلى اجتهاد ولا يؤمن من استيفائه الحيف فوجب تفويضه إلى نائب الإمام؛ ولا يلزم حضور الإمام لأنه ﵊ قال "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" وأمر برجم ماعز ولم يحفر، وأتى بسارق فقال اذهبوا به فاقطعوه.
824