شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
باب شروط القصاص
وهي أربعة: (عصمة المقتول) فلو قتل مسلم أو ذمي حربيًا (^١) أو مرتدًا لم يضمنه
بقصاص ولا
(^١) (حربيًا) لا نعلم فيه خلافًا ولا دية ولا كفارة لأنه مباح الدم على الإِطلاق قال تعالى: ﴿اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾.
وهي أربعة: (عصمة المقتول) فلو قتل مسلم أو ذمي حربيًا (^١) أو مرتدًا لم يضمنه
بقصاص ولا
(^١) (حربيًا) لا نعلم فيه خلافًا ولا دية ولا كفارة لأنه مباح الدم على الإِطلاق قال تعالى: ﴿اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾.
791