اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
كتاب الوقف (^١)
وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة (^٢)، ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه (^٣) كمن
جعل أرضه

(^١) (الوقف) روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" رواه الترمذي وصححه، وروى مسلم قال "تصدق أبو بكر بداره على ولده، وعمر بربعه عند المروة على ولده، وعثمان برومة، وتصدق علي بأرضه بينبع، وتصدق الزبير بداره بمكة وداره بمصر على ولده وأمواله بالمدينة على ولده، وتصدق سعد بداره بالمدينة وداره بمصر على ولده وعمرو بن العاص بالوهط وداره بمكة على ولده، وحكيم بن حزام بداره بمكة والمدينة على ولده، فذلك كله إلى اليوم" وهذا إجماع منهم فإنه اشتهر ولم ينكره أحد فكان إجماعًا.
(^٢) (وتسييل المنفعة) لقوله ﵊ لعمر "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها" الحديث، قال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أصحاب النبي - ﷺ - وغيرهم.
(^٣) (وبالفعل الدال عليه) هذا المذهب وبه قال أبو حنيفة، لأن العرف جار بذلك. والثانية لا يصح إلا بالقول وبه قال الشافعي.
560
المجلد
العرض
59%
الصفحة
560
(تسللي: 558)