اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
باب اللقيط (^١)
وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل. وأخذه فرض كفاية، وهو حر (^٢)، وما وجد معه أو تحته ظاهرًا أو مدفونًا طريًا أو متصلًا به كحيوان وغيره أو قريبًا منه فله (^٣)، وينفق عليه منه، وإلا فمن بيت المال (^٤) وهو مسلم (^٥). وحضانته لواجده الأمين وينفق عليه بغير إذن الحاكم (^٦)، وميراثه وديته لبيت المال (^٧)، ووليه في العمد
الإمام يتخير بين القصاص والدية (^٨)، وإن أقر رجل أو امرأة

(^١) (اللقيط) والتقاطه واجب لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾، وقد روي عن أبي جميلة قال: "وجدت ملقوطًا فأتيت به عمر فقال عريفى: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، فقال عمر: أكذلك هو؟ قال: نعم. قال: فاذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته" رواه سعيد.
(^٢) (وهو حر) في قول عامة أعل العلم إلا النخعي، وروي عن عمر وعلي وبه قال عمر بن عبد العزيز، والشعبي والثوري والشافعي وإسحق وأصحاب الرأي.
(^٣) (فله) عملًا بالظاهر، ولأن له يدًا صحيحة كالبالغ. وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي.
(^٤) (وإلا فمن بيت المال) لقول عمر "وعلينا نفقته" ولا يجب على الملتقط، فإن تعذر من بيت المال فعلى من علم حاله من المسلمين، فإن تركوه أثموا.
(^٥) (وهو مسلم) إذا وجد في دار الإسلام، وإن كان فيها أهل ذمة، تغليبًا لأهل الإسلام والدار.
(^٦) (بغير إذن الحاكم) لأنه وليه لفعل عمر مع أبي جميلة ص قال له عريفة "إنه رجل صالح" لا يقر بيد غير عدل.
(^٧) (لبيت المال) إن لم يخلف وارثًا هذا المذهب كغير اللقيط، ولا ولاء عليه لحديث "إنما الولاء لمن أعتق. وهو قول مالك والشافعي وأكثر أهل العلم، وقال شريح وإسحق: عليه الولاء لملتقطه لقول عمر لأبي جميلة ولنا قوله ﵊ "إنما الولاء لمن أعتق".
(^٨) (بين القصاص والدية) يراعى الأصلح وبه قال أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر، إلا أن أبا حنيفة يخيره بين القصاص والمصالحة.
558
المجلد
العرض
59%
الصفحة
558
(تسللي: 556)