شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
أن يوكل فيما وكل فيه إلا
أن يجعل إليه (^١). والوكالة عقد جائز، وتبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل
(^١) (إلا أن يجعل إليه) إذا أذن الموكل في التوكيل فوكل كان الوكيل الثاني وكيلًا للموكل لا ينعزل بموت الوكيل الأول ولا عزله.
أن يجعل إليه (^١). والوكالة عقد جائز، وتبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل
(^١) (إلا أن يجعل إليه) إذا أذن الموكل في التوكيل فوكل كان الوكيل الثاني وكيلًا للموكل لا ينعزل بموت الوكيل الأول ولا عزله.
454