شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من
الصيد والحشيش ونحوه، لا الظهار واللعان والأيمان (^١). وفي كل حق لله تدخله النيابة
من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها (^٢). وليس للوكيل
(^١) (واللعان والأيمان) لأنها أيمان تتعلق بالحالف، والظهار قول منكر وزور فلا يجوز فعله والاستنابة فيه.
(^٢) (واستيفائها) لقوله ﵊ "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" فغدا عليها أنيس فاعترفت فأمر بها فرجمت" متفق عليه، وأمر ﵊ برجم ماعز فرجموه. وكل عثمان عليًّا في إقامة حد الشرب على الوليد بن عقبة رواه مسلم.
الصيد والحشيش ونحوه، لا الظهار واللعان والأيمان (^١). وفي كل حق لله تدخله النيابة
من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها (^٢). وليس للوكيل
(^١) (واللعان والأيمان) لأنها أيمان تتعلق بالحالف، والظهار قول منكر وزور فلا يجوز فعله والاستنابة فيه.
(^٢) (واستيفائها) لقوله ﵊ "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" فغدا عليها أنيس فاعترفت فأمر بها فرجمت" متفق عليه، وأمر ﵊ برجم ماعز فرجموه. وكل عثمان عليًّا في إقامة حد الشرب على الوليد بن عقبة رواه مسلم.
453