موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
الشرط السابع
ألا يكون المستجمر به حُمَمَة
وقع خلاف بين الفقهاء في حكم الاستنجاء بالحمم، ومثله الرماد (^١).
فقيل: يكره الاستنجاء به، وهو مذهب الحنفية (^٢)، وقول في مذهب المالكية (^٣).
وقيل: لا يجزئ مطلقًا، اختاره العراقيون من الشافعية (^٤).
وقيل: إن كان صلبًا لا يتفتت أجزأ الاستنجاء به، وإن كان رخوًا يتفتت لم يجزئ، اختاره الخرسانيون من الشافعية (^٥).
_________
(^١) قال النووي في المجموع (٢/ ١٣٥): الحممة: بضم الحماء، وفتح الميمين مخففتين: وهي الفحم، وكذا قاله أصحابنا في كتب الفقه، وكذا قاله أهل اللغة وغريب الحديث.
وقال الخطابي: الحمم الفحم، وما أحرق من الخشب والعظام ونحوها.
وقال البغوي: المراد به: الفحم الرخو الذي يتناثر إذا غمز، فلا يقلع النجاسة. اهـ
(^٢) نور الإيضاح (ص: ١٦)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٣)، مراقي الفلاح (ص: ٢٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤١).
(^٣) قال ابن عبد البر في الكافي (ص: ١٧): ويكره الاستنجاء بالحممة. وانظر مواهب الجليل (١/ ٢٨٨).
(^٤) قال النووي في المجموع (٢/ ١٣٤): وأما الفحم فقطع العراقيون بأنه لا يجزئ. وانظر المهذب (١/ ٢٨).
(^٥) قال النووي في المجموع (٢/ ١٣٤): وقال الخرسانيون: اختلف نص الشافعي فيه -أي في الاستنجاء بالفحم- قالوا: وفيه طريقان: الصحيح منهما أنه على حالتين: فإن كان صلبًا لا يتفتت أجزأ الاستنجاء به، وإن كان رخوًا يتفتت لم يجزئ. وقيل: فيه قولان مطلقًا. اهـ وانظر روضة الطالبين (١/ ٦٨)، مغني المحتاج (١/ ٤٣).
ألا يكون المستجمر به حُمَمَة
وقع خلاف بين الفقهاء في حكم الاستنجاء بالحمم، ومثله الرماد (^١).
فقيل: يكره الاستنجاء به، وهو مذهب الحنفية (^٢)، وقول في مذهب المالكية (^٣).
وقيل: لا يجزئ مطلقًا، اختاره العراقيون من الشافعية (^٤).
وقيل: إن كان صلبًا لا يتفتت أجزأ الاستنجاء به، وإن كان رخوًا يتفتت لم يجزئ، اختاره الخرسانيون من الشافعية (^٥).
_________
(^١) قال النووي في المجموع (٢/ ١٣٥): الحممة: بضم الحماء، وفتح الميمين مخففتين: وهي الفحم، وكذا قاله أصحابنا في كتب الفقه، وكذا قاله أهل اللغة وغريب الحديث.
وقال الخطابي: الحمم الفحم، وما أحرق من الخشب والعظام ونحوها.
وقال البغوي: المراد به: الفحم الرخو الذي يتناثر إذا غمز، فلا يقلع النجاسة. اهـ
(^٢) نور الإيضاح (ص: ١٦)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٣)، مراقي الفلاح (ص: ٢٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤١).
(^٣) قال ابن عبد البر في الكافي (ص: ١٧): ويكره الاستنجاء بالحممة. وانظر مواهب الجليل (١/ ٢٨٨).
(^٤) قال النووي في المجموع (٢/ ١٣٤): وأما الفحم فقطع العراقيون بأنه لا يجزئ. وانظر المهذب (١/ ٢٨).
(^٥) قال النووي في المجموع (٢/ ١٣٤): وقال الخرسانيون: اختلف نص الشافعي فيه -أي في الاستنجاء بالفحم- قالوا: وفيه طريقان: الصحيح منهما أنه على حالتين: فإن كان صلبًا لا يتفتت أجزأ الاستنجاء به، وإن كان رخوًا يتفتت لم يجزئ. وقيل: فيه قولان مطلقًا. اهـ وانظر روضة الطالبين (١/ ٦٨)، مغني المحتاج (١/ ٤٣).
419