اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
عن جابر، أن النبي - ﷺ - كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض (^١).
[موضوع] (^٢).

دليل من قال: يحرم كشف ثوبه قبل دنوه من الأرض.
الدليل الأول:
قال دلت السنة على تحريم كشف العورة، ولو كان الإنسان خاليًا.
(٢٥٤ - ٩٨) لما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد وإسماعيل بن إبراهيم عن بهز قال حدثني أبي،
عن جدي قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال قلت: يا رسول الله فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله ﵎ أحق أن يستحيا منه (^٣).
[إسناده حسن] (^٤)
_________
(^١) مجمع البحرين (٣٤٣).
(^٢) ورواه ابن عدي في الكامل (٢/ ٣٦٤) من طريق الحسين بن عبيد الله العجلي به.
وفيه الحسين بن عبيد الله العجلي.
قال الدارقطني: كان يضع الحديث. ميزان الاعتدال (٢٠٢٤).
وقال ابن عدي: يشبه أن يكون ممن يضع الحديث. الكامل (٢/ ٣٦٤).
(^٣) المسند (٥/ ٣، ٤).
(^٤) سبق بحثه، انظر ح ٢٥٠.
179
المجلد
العرض
74%
الصفحة
179
(تسللي: 685)