اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
واختاره بعض الشافعية (^١).
وقيل: لا بأس أن يغتسل بفضل طهور المرأة ما لم تكن جنبًا أو حائضًا، وهو رأي ابن عمر ﵄ (^٢).

دليل الجمهور على أن فضل المرأة طهور.
الدليل الأول:
(٧٢) ما رواه مسلم في صحيحه، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم - قال إسحاق أخبرنا - وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، قال:
أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني، أن ابن عباس أخبره، أن رسول الله - ﷺ - كان يغتسل بفضل ميمونة (^٣).
[الحديث معلول، والمحفوظ ما أخرجه الشيخان أن رسول الله - ﷺ - وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد] (^٤).

الدليل الثاني:
(٧٣) ما رواه أحمد، قال: ثنا عبد الرزاق، أنا الثوري، عن سماك بن
_________
= وانظر الأوسط (١/ ٢٩٢) والمجموع (٢/ ٢٢١)، المحلى (١/ ٢٠٥)، فقه سعيد بن المسيب (١/ ٨)، فقه الفقاء السبعة (١/ ٢٤).
(^١) تحفة المحتاج (١/ ٧٧).
(^٢) روى مالك في الموطأ (١/ ٥٢) عن نافع، ان عبد الله بن عمر كان يقول: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضًا أو جنبًا. وسنده في الصحة من أعلى الأسانيد.
(^٣) صحيح مسلم (٣٢٣).
(^٤) سيأتي الكلام على علته حين الجمع بين حديث النهي عن الوضوء بفضل المرأة، وما يروى أن النبي - ﷺ - كان يغتسل بفضل ميمونة.
279
المجلد
العرض
28%
الصفحة
279
(تسللي: 261)