اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

روضة القضاة وطريق النجاة

علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
فصل
لبن غير الإنسان
٦١٥٠ - وأن أرتضع صغيران من لبن شاه أو بقرة لم يكن ذلك رضاعًا ولا يثبت بينهما أخوة.
فصل
زوجته الكبيرة أرضعت الصغرى
٦١٥١ - وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة لها لبن فأرضعت الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاحها جميعًا.
٦١٥٢ - فأن كان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعًا على التأييد.
٦١٥٣ - وأن لم يكن دخل بالكبيرة جاز له أن يتزوج الصغيرة لأنه لم يدخل بأمها.
٦١٥٤ ح ويجب نصف مهر الصغيرة على الكبيرة أن كانت قصدت التحريم، وأن لم تقصد ذلك فلا شيء عليها.
٦١٥٥ - وقال الشافعي تغرم في الحالين.
٦١٥٦ - ولا مهر للكبيرة أن كان لم يدخل بها لأنها منعت لنفسها فهي كالمرتدة سواء.
٦١٥٧ - وأن دخل بها فلها المهر لأنه استحل فرجها، وقد قال النبي - ﵇- "ولها المهر بما استحل من فرجها".
945
المجلد
العرض
61%
الصفحة
945
(تسللي: 932)