روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
٦١٢٤ - والآية عامة، والخبر الثابت مطلق، والذي روى عنه - علية السلام- أن قال لا رضاع بعد فصال.
٦١٢٥ - وقال الله تعالى ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ لا يدل على أن ما زاد بخلاف ذلك إلا من حيث دليل الخطاب، ولكل وجه فيما قال.
فصل
٦١٢٦ - واختلف في العدد المحرم، فقال أسحابنا قليل الرضاع وكثيرة سواء في التحريم.
٦١٢٧ - وقال الشافعي لا يحرم إلا خمس رضعات فما زاد، ولا يحرم بدون ذلك.
٦١٢٨ - وعن ابن الزبير أنه لا تحرم المصة ولا المصتان ويحرم الثلاث.
٦١٢٩ - واتفق على أن كل محرم يسيره وكثيرة سواء كالخمر والخنزير والميتة والدم والبول والنجاسات وأكل مال الغير.
فصل
لبن الميتة
٦١٣٠ - ولا فرق بين لبن الحية والميتة في التحريم عندنا.
٦١٣١ - وقال الشافعي لبن الميتة لا يحرم.
٦١٣٢ - وقالوا جميعًا لو حلب في إناء وترك حتى ماتت المرأة وسقي.
٦١٢٥ - وقال الله تعالى ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ لا يدل على أن ما زاد بخلاف ذلك إلا من حيث دليل الخطاب، ولكل وجه فيما قال.
فصل
٦١٢٦ - واختلف في العدد المحرم، فقال أسحابنا قليل الرضاع وكثيرة سواء في التحريم.
٦١٢٧ - وقال الشافعي لا يحرم إلا خمس رضعات فما زاد، ولا يحرم بدون ذلك.
٦١٢٨ - وعن ابن الزبير أنه لا تحرم المصة ولا المصتان ويحرم الثلاث.
٦١٢٩ - واتفق على أن كل محرم يسيره وكثيرة سواء كالخمر والخنزير والميتة والدم والبول والنجاسات وأكل مال الغير.
فصل
لبن الميتة
٦١٣٠ - ولا فرق بين لبن الحية والميتة في التحريم عندنا.
٦١٣١ - وقال الشافعي لبن الميتة لا يحرم.
٦١٣٢ - وقالوا جميعًا لو حلب في إناء وترك حتى ماتت المرأة وسقي.
942