اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

روضة القضاة وطريق النجاة

علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
فصل
هجرة أحدهما إلى دار الإسلام
٥٨٧٤ - وإذا هاجر أحد الزوجين إلى دار الإسلام مسلمًا أو ذميًا وقعت الفرقة بينه وبين الآخر.
٥٨٧٥ - وقال الشافعي لا تقع، ويقف على مضي العدوة وإن كانت مدخولًا بها، وإن لم يدخل بها وقعت الفرقة.
٥٨٧٦ - وإن كانت المهاجرة امرأة فلا عدة عليها عند أبي حنيفة، ولها أن تتزوج.
٥٨٧٧ - وقال عليها العدة.
٥٨٧٨ - وهو قول الشافعي.
٥٨٧٩ - واختلفت الرواية في الحامل المهاجرة هل لها أن تتزوج عند أبي حنيفة.
فصل
الفرقة بالردة
٥٨٨٠ - وإذا ارتد أحد الزوجين وقعت الفرقة بينهما، ولا فرق بين أن يدخل بها أو لا يدخل.
895
المجلد
العرض
58%
الصفحة
895
(تسللي: 884)