اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

روضة القضاة وطريق النجاة

علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
٥٧٧٠ - والطول عندنا أن تكون تحته الحرة لأنه بذلك تحصل القدرة.
فصل
الجمع بين أربع من الإماء
٥٧٧١ - ويجوز أن يجمع الحر بين أربع من الإماء.
٥٧٧٢ - وعنده لا يجوز وإن وجد الشرط.
فصل
تزوج الحرة على الأمة
٥٧٧٣ - ويجوز أن يتزوج حرة على أمة، وقال ابن عباس إذا فعل ذلك بطل نكاح الأمة.
٥٧٧٤ - ولا فرق عندنا بين الحر والعبد في ذلك.
٥٧٧٥ - وقال الشافعي للعبد أن يجمع بين أمتين وبين حرة وأمة.
٥٧٧٦ - ولو كان في العبد لكان في لحر أجوز.
فصل
إذن المولى للعبد في الزواج
٥٧٧٧ - ولا يتزوج العبد بغير إذن مواله.
٥٧٧٨ - وقال مالك يجوز، وهو قول أهل الظاهر.
٥٧٧٩ - لأن العبد مملوك كالأمة.
880
المجلد
العرض
57%
الصفحة
880
(تسللي: 869)